شمس الدين محمد الحلي
192
معالم الدين في فقه آل ياسين
الفجر ، ولا شيء في النومة الأولى ، وبالارتماس لا بغمس رأسه في الماء . ويقضي ناسي غسل الجنابة الصّوم والصلاة ، ولا يقضي المتمكّن من الغسل إذا أهمل وفقد الماء . ولا يفطر بابتلاع الريق إلّا أن ينفصل عن الفم ، ولا بمضغ العلك « 1 » إلّا أن يتعيّن طعمه به ، ولا بتبقية الغذاء في الأسنان ، ولا بالاكتحال وإن صبغ الريق ، ولا بالفصد والحجامة ، ولا بالتقطير في الأذن إلّا أن يصل إلى الجوف ، ولا بابتلاع الذبابة إلّا أن يقصد ، ولا بدخول ماء الاستنشاق دماغه ، ولا بشرب الدماغ الدهن ، ولا بمصّ الخاتم وذوق الطّعام ومضغه للصبي وزقّ الطائر . ويستحبّ السّواك بالرطب واليابس . القسم الثالث : الإمساك عن أشياء وإن حرمت بغير الصوم ، وهي الكذب على اللّه ورسوله والأئمّة عليهم السّلام ، والكذب مطلقا ، والغيبة ، والهذيان ، وأنواع المعاصي . وتكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر « 2 » ، وإخراج الدم ، والحمام المضعفين ، وشمّ الرياحين ، ويتأكّد النّرجس ، والسعوط بغير المتعدي ، والحقنة بالجامد ، وبلّ الثوب على الجسد ، واستنقاع الرجل في الماء ، وجلوس المرأة فيه ومضغ العلك والتقطير في الأذن . ويستحبّ الإمساك للمريض والمسافر عند القدوم والبرء على تفصيل يأتي ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر ، والكافر إذا أسلم بعده ، والصبيّ والمجنون والمغمى عليه إذا كلّفوا في أثناء النّهار .
--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : العلك - كحمل - : كلّما يمضغ في الفم من لبان وغيره . ( 2 ) . في مجمع البحرين : الصبر - بكسر الباء في المشهور - : الدواء المرّ .