شمس الدين محمد الحلي
161
معالم الدين في فقه آل ياسين
[ المبحث ] الثالث : في الأحكام لا يكمّل نصاب أحد النقدين بالآخر ، نعم يكمّل الجيّد بالرديء ، فإن تطوّع بالأرغب وإلّا قسّط . والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلّا فلا ، ثمّ إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلّا بالنسبة ، وإن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صحّ ، وإن ماكس ألزم التّصفية ، ولو شكّ استحبّت . ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخيّر ، ويستحبّ التقسيط . وزكاة الحليّ إعارته استحبابا . ذكر زكاة الغلّات وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل : في الشروط وهي ثلاثة : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، وتجب في الزائد وإن قلّ . الثاني : بدوّ الصلاح ، وهو اشتداد الحبّ ، واحمرار الثمرة أو اصفرارها ، وانعقاد الحصرم .