شمس الدين محمد الحلي
134
معالم الدين في فقه آل ياسين
السادس : مساواتهما في الموقف ، أو تقدّم الإمام أو تساوي النساء « 1 » والعراة ، لكن يجب الجلوس والإيماء في العراة . ويشترط اتّحاد الجهة داخل الكعبة ، وفي المستديرين حولها قرب الإمام إليها . ويجب تقديم الرّجل على الخنثى ، وهو على الأنثى . ويستحبّ للرجل اليمين ، وللمرأة والجماعة الخلف . ويكره الانفراد بصفّ إلّا في المرأة . السّابع : توافق الصّلاتين في النوع لا في الشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالآيات والجمعة ، ويجوز في الظهر بالعصر مثلا . الثّامن : وحدة الإمام ، فلا يأتمّ بأكثر من واحد دفعة ، ويجوز الانتقال في حال الاستخلاف . ولو ائتمّ المقيمون بالمسافر ، أو المسبوقون بسابق ، فبعد تسليم الإمام يأتمّون بأحدهم ، ولا يستديم المؤتمّ بالمسافر بنيّته إذا دخل في أخرى . ولا ينتقل المنفرد . « 2 » التاسع : تعيين الإمام ، فلو اقتدى بأحدهما لم يصحّ ، وكذا لو بان أنّ الإمام غير المنويّ . ولو نويا الإمامة صحّت ولو نويا الائتمام أو شكّا بطلت .
--> ( 1 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : أو يتساوى النساء . ( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 1 / 315 : ولو صلّى منفردا ثمّ نوى الائتمام لم يجز .