شمس الدين محمد الحلي

135

معالم الدين في فقه آل ياسين

العاشر : نية الائتمام دون الإمامة ، فلو تابع بغير نيّة بطلت ، وشرطها أن تقع بعد نيّة الإمام ، فلو صاحبه أعاد . الباب الثالث : في الأحكام تجب المتابعة في الأفعال دون الأذكار ، فلو تقدّم المأموم عمدا استمرّ ، وناسيا يعيد . « 1 » ولو خالف فيهما أتمّ ولم تبطل . « 2 » ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا وإن ذكر بعد رفعه ، وإن أدركه بعد الرفع انتظره حتّى يقوم ، ثمّ يأتمّ به . ولو كان في الأخيرة اقتدى به ، فإذا سلّم استأنف وإن سجد معه سجدة ، ولو أدركه بعد السجود كبّر وجلس فإذا سلّم قام واستقبل صلاته . ولو خاف الداخل الرفع كبر ومشى راكعا إلى الصّف ، مع مراعاة شرائط الصلاة والجماعة . وتحرم القراءة خلف المرضي مطلقا ، ولا تبطل الصلاة بها ، ويقرأ مع غير المرضي ، فإن سبقه سبّح وأبقى آية ليركع عن قراءة . ولو علم فسق الإمام ، أو كفره ، أو حدثه ، أو نجاسته بعد الصلاة ، لم يعد ، وفي الأثناء ينفرد .

--> ( 1 ) . قال العلّامة في القواعد : 1 / 317 : فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمرّ إلى أن يلحقه الإمام ، والنّاسي يعود . ( 2 ) . في الدروس : 1 / 221 : فلو تقدم المأموم عمدا أثم واستمرّ .