شمس الدين محمد الحلي
133
معالم الدين في فقه آل ياسين
ويشترط أيضا عدم الإقعاد والخرس والأميّة « 1 » وإبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه . ولا تشترط الحريّة ، ولا البصر ، ولا البلوغ في النفل المستثنى ، ويكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته . وصاحب المسجد والمنزل والإمارة . والهاشميّ أولى مع الشرائط . وإذا تشاحّ الأئمّة قدّم المختار « 2 » ومع الاختلاف يقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح [ وجها ] . الثاني : العدد ، وأقلّه اثنان إلّا في الجمعة والعيدين . الثالث : عدم الحائل حتّى الظلمة على توقّف إلّا بين الرّجال والنساء ، ولا يضرّ القصير ، والمخرّم ، والحاكي ، ولا الصفوف وإن تباعدت . وتبطل صلاة من إلى جناحي المحراب . « 3 » الرّابع : عدم التباعد الكثير عادة إلّا مع توالي الصّفوف ، ويجوز في السّفن المتعدّدة . ويستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة . الخامس : عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة ، ويجوز علوّ المأموم به .
--> ( 1 ) . قال العلّامة في التحرير : 1 / 319 : لا يجوز إمامة الأميّ للقارئ ويجوز العكس ، والأمّي : من لا يحسن الحمد أو بعضها . ( 2 ) . أي مختار المؤتمّين . ( 3 ) . في « أ » : جناح المحراب .