شمس الدين محمد الحلي
100
معالم الدين في فقه آل ياسين
جامع الكوفة والأقصى بألف وفي مسجد الجامع بمائة ، و [ في ] مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، و [ في ] مسجد السوق باثني عشرة ، وفي البيت واحدة . ويكره فيه لجار المسجد ، وتستحبّ النافلة في البيت ، وتكره في المسجد ، خصوصا نافلة الليل . ويستحبّ كشفها ، والمنارة مع حائطها ، والميضاة على بابها ، ورمّها ، والإسراج فيها ، وكشفها ، والاختلاف إليها ، وتقديم اليمنى داخلا واليسرى خارجا ، والدّعاء ، وتعاهد النعل ، وصلاة التحية ، وتعظيمها . ويكره الوضوء فيها من البول والغائط ، وتظليلها والشرف ، وتعليتها ، وجعل المنارة والميضاة في وسطها ، وتعميق المحاريب ، والبصاق والتنخم فيستره بالتّراب ، وقصع « 1 » القمل ، فيدفنه ، والنّوم ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة ، وخذف الحصا « 2 » ، والبيع والشراء ، وتمكين الصبيان والمجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وتعريف الضوال ، وسلّ السيف ، وإنشاد الشعر ، وفي إيراده توقّف ، ورفع الصوت ، وجعلها طريقا ، وأن يكون في فيه رائحة الثوم أو البصل . وتحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، وبيع آلتها ، واتّخاذ شيء منها في طريق أو ملك ، وإن خربت وباد أهلها فيعاد ، وإدخال النجاسة إليها مطلقا وإزالتها فيها ، والدفن فيها . ويجوز بناؤها على بئر الغائط ، ونقض المستهدمة ، واستعمال آلته في غيره .
--> ( 1 ) . في « أ » : « وقتل » وفي كتاب العين : قصع صؤابا أو قملة : أي قتلها بين ظفريه . ( 2 ) . الخذف ، قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره : أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبّابة ، وهو من باب ضرب .