العلامة الحلي

26

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال أحمد : تقبل من جميع الكفّار إلّا عبدة الأوثان من العرب « 1 » . وقال مالك : إنّها تقبل من جميعهم إلّا مشركي قريش ؛ لأنّهم ارتدّوا « 2 » . وقال الأوزاعيّ ، وسعيد بن عبد العزيز : إنّها تقبل من جميعهم « 3 » . لنا : قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 4 » وهو عامّ ، خرج منه « 5 » اليهود والنصارى لمعنى « 6 » ، والمجوس لمشابهتهم فيه ، فيبقى الباقي على الأصل . وما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلّا اللّه ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها » « 7 » وهو عامّ ، خصّ منه أهل الكتاب للآية « 8 » ، والمجوس

--> ( 1 ) المغني 10 : 563 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 579 ، الكافي لابن قدامة 4 : 258 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 465 ، الإنصاف 4 : 217 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 2 : 46 ، بداية المجتهد 1 : 404 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 217 ، بلغة السالك 1 : 367 . ( 3 ) المغني 10 : 564 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 579 ، المجموع 19 : 389 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 5 . ( 5 ) أكثر النسخ : منهم ، مكان : منه . ( 6 ) ح : بمعنى . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 52 الحديث 21 ، سنن أبي داود 3 : 44 الحديث 2640 ، سنن ابن ماجة 2 : 1295 الحديث 3928 ، سنن الترمذيّ 5 : 3 و 4 الحديث 2607 ، سنن النسائيّ 6 : 6 ، سنن الدارميّ 2 : 218 ، مسند أحمد 3 : 300 ، المستدرك للحاكم 2 : 522 ، سنن البيهقيّ 3 : 92 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 89 الحديث 2 ، كنز العمّال 1 : 87 الحديث 371 ، 372 ، 373 و 375 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 2 : 183 الحديث 1746 ، المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 67 الحديث 10021 ، المصنّف لابن أبي شيبة 6 : 576 الحديث 5 ، مجمع الزوائد 1 : 24 . ( 8 ) التوبة ( 9 ) : 29 .