العلامة الحلي

89

منتهى المطلب ( ط . ج )

تضطرّوا إليها » « 1 » وفي حديث مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : « ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا ؛ لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه » « 2 » . مسألة : ويكره تبييت العدوّ غارّين ليلا ، وإنّما يلاقون بالنهار ، ولو احتاجوا إلى ذلك ، فعلوه بهم . روى الجمهور : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله شنّ الغارة « 3 » على بني المصطلق ليلا « 4 » . ولأنّه في محلّ الحاجة . ولأنّ الغرض قتلهم ، فجاز التبييت ؛ لأنّه أبلغ في احتفاظ « 5 » المسلمين . وأمّا الكراهية : فإنّما تثبت مع الغنى عن التبييت ؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان إذا طرق العدوّ ليلا لم يغر حتّى يصبح « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عبّاد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 138 الحديث 231 ، الوسائل 11 : 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 29 الحديث 8 ، التهذيب 6 : 138 الحديث 232 ، الوسائل 11 : 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 . ( 3 ) شنّ عليهم الغارة يشنّها شنّا وأشنّ : صبّها وبثّها وفرّقها من كلّ وجه . لسان العرب 13 : 242 . ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1356 الحديث 1730 ، مسند أحمد 2 : 31 ، 32 و 51 ، المستدرك للحاكم 1 : 15 ، مسند الشافعيّ : 314 ، سنن البيهقيّ 9 : 38 ، 54 ، 64 ، 79 و 107 ، كنز العمّال 10 : 567 الحديث 30257 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 646 الحديث 1 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 24 : 60 الحديث 156 . ( 5 ) ح وب : احتياط ، مكان : احتفاظ . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 159 ، سنن البيهقيّ 9 : 79 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 647 الحديث 5 ، مسند أبي يعلى 6 : 431 .