العلامة الحلي

90

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام يقول : « ما بيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عدوّا قطّ ليلا » « 1 » . إذا ثبت هذا : فإنّه يستحبّ القتال بعد الزوال ؛ لأنّه ربّما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها ، بخلاف العشاءين ؛ لأنّهم بالليل ينكفّون عن القتال . ولما رواه الشيخ عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام لا يقاتل « 2 » حتّى نزول الشمس ، و [ يقول : ] « 3 » تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطلب ويغلب المهزوم « 4 » » « 5 » . مسألة : ولا ينبغي قتل دوابّهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم ، سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف . وبه قال الأوزاعيّ ، والليث « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأبو ثور « 8 » . وقال أبو حنيفة « 9 » ، ومالك : يجوز ؛ لأنّ فيه غيظا لهم وإضعافا لقوّتهم ، فأشبه

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 174 الحديث 343 ، الوسائل 11 : 46 الباب 17 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 . ( 2 ) آل ، خا وق بزيادة : أحدا . ( 3 ) أثبتناها من المصدر . ( 4 ) في المصدر : « ويرجع الطالب ويفلت المهزوم » مكان : « ويرجع الطلب ويغلب المهزوم » . الطلب : جمع طالب . الصحاح 1 : 172 . ( 5 ) التهذيب 6 : 173 الحديث 341 ، الوسائل 11 : 46 الباب 17 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 669 ، المغني 10 : 498 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 385 . ( 7 ) الأمّ 4 : 259 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 271 - 272 ، حلية العلماء 7 : 669 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 422 - 423 ، المغني 10 : 498 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 385 . ( 8 ) حلية العلماء 7 : 669 ، المغني 10 : 498 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 385 . ( 9 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 37 ، تبيين الحقائق 4 : 100 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 142 ، مجمع الأنهر 1 : 641 ، المغني 10 : 498 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 385 .