العلامة الحلي

221

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : يحكم برقّه مع أمّه « 1 » . لنا : أنّه محكوم بحريّته وإسلامه ، كالأب - على ما تقدّم - فلا يجوز استرقاقه ، كالمولود . احتجّ أبو حنيفة : بأنّ الأمّ سرى الرقّ إليها بالسبي ، فيحكم برقّه مع أمّه ؛ لأنّ ما سري إليه العتق ، سرى إليه الرقّ ، كسائر أعضائها « 2 » . والجواب : الفرق ، فإنّ الأعضاء لا تنفرد بحكم عن الأصل ، بخلاف الحمل . الثاني : لو أسلم الحربيّ في دار الحرب وله عقار فيها ، فظهر عليها المسلمون وغنموها ، سلمت عليه أمواله المنقولة ، دون الأرضين والعقارات ، فإنّها تكون غنيمة ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » . وقال مالك « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأحمد : لا تكون غنيمة ، بل تكون له « 6 » . لنا : أنّها بقعة من دار الحرب ، فجاز اغتنامها ، كما لو كانت لحربيّ .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 66 ، بدائع الصنائع 7 : 105 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 145 ، شرح فتح القدير 5 : 232 ، مجمع الأنهر 1 : 645 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 413 . ( 2 ) الهداية للمرغينانيّ 2 : 145 ، شرح فتح القدير 5 : 232 ، مجمع الأنهر 1 : 645 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 413 . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 66 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 144 - 145 ، شرح فتح القدير 5 : 231 ، تبيين الحقائق 4 : 107 - 108 ، مجمع الأنهر 1 : 644 - 645 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 661 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 219 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 414 . ( 5 ) الحاوي الكبير 14 : 220 ، حلية العلماء 7 : 661 ، روضة الطالبين : 1807 ، المجموع 19 : 325 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 412 ، مغني المحتاج 4 : 228 - 229 ، المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 414 . ( 6 ) المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 414 ، الكافي لابن قدامة 4 : 216 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 446 .