العلامة الحلي

55

منتهى المطلب ( ط . ج )

حسبت أنّ اليوم يوم عرفة ، قال : فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ، ثمّ إذا كان عام قابل فاحجج ، فإن وجدت سعة ، فأهد ، وإن لم تجد ، فصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت ، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم » « 2 » . وقول المزنيّ لا وجه له ؛ لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرج عن العهدة ، فلا فائدة فيها ، وقياسه على المفسد باطل ؛ لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد ، فكان التفريط من قبله ، بخلاف الفوات . وقول مالك باطل ؛ لأنّه ضرر عظيم . مسألة : إذا فاته الحجّ ، جعل حجّه عمرة مفردة ، فيطوف ويسعى ويحلق ، قاله علماؤنا أجمع ، وبه قال ابن عبّاس ، وابن الزبير ، وعطاء « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 566 ، منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 2 : 336 و 337 ، الموطّأ 1 : 383 الحديث 154 ، سنن البيهقيّ 5 : 174 . ( 2 ) التهذيب 5 : 295 الحديث 999 ، الاستبصار 2 : 307 الحديث 1096 ، الوسائل 10 : 66 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 . ( 3 ) المغني 3 : 567 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 524 . ( 4 ) المغني 3 : 567 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 524 ، الكافي لابن قدامة 1 : 622 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 288 ، الإنصاف 4 : 62 و 63 ، زاد المستقنع : 35 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 174 ، تحفة الفقهاء 1 : 417 ، بدائع الصنائع 2 : 220 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 182 ، تبيين الحقائق 2 : 415 ، مجمع الأنهر 1 : 307 ، عمدة القارئ 10 : 147 .