العلامة الحلي

56

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال مالك « 1 » ، والشافعيّ : لا يصير إحرامه بعمرة ، بل يتحلّل بطواف وسعي وحلاق « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عطاء : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « من فاته الحجّ فعليه دم وليجعلها عمرة وليحجّ من قابل » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ، ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن « 4 » شاء [ أن ] « 5 » يقيم بمكّة ، أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله ، رجع ، وعليه الحجّ من قابل » « 6 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ » قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم وقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل » « 7 » .

--> ( 1 ) الموطّأ 1 : 362 و 363 ، المدوّنة الكبرى 1 : 373 ، المنتقى للباجيّ 2 : 281 ، بلغة السالك 1 : 304 و 305 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 305 ، المجموع 8 : 290 . ( 2 ) الأمّ 2 : 166 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 234 ، المجموع 8 : 286 و 290 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 55 ، مغني المحتاج 1 : 537 ، السراج الوهّاج : 172 . ( 3 ) المغني 3 : 567 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 524 . ( 4 ) في النسخ : « وإن » وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) التهذيب 5 : 290 الحديث 984 ، الاستبصار 2 : 303 الحديث 1082 ، الوسائل 10 : 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 . ( 7 ) التهذيب 5 : 294 الحديث 998 ، الاستبصار 2 : 307 الحديث 1095 ، الوسائل 10 : 95 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .