العلامة الحلي
89
منتهى المطلب ( ط . ج )
الصنف الثامن إزالة الشعر مسألة : يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره ، قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته ، وقد أجمع عليه العلماء . والأصل فيه قوله تعالى : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 1 » . وما رواه الجمهور عن كعب بن عجرة ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال له : « لعلّك يؤذيك هوامّ رأسك » قال : نعم يا رسول اللّه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستّة مساكين ، أو انسك شاة » « 2 » وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا آذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق
--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 3 : 12 - 14 ، صحيح مسلم 2 : 859 الحديث 1201 ، سنن أبي داود 2 : 172 الحديث 1856 ، سنن ابن ماجة 2 : 1028 - 1029 الحديث 3079 - 3080 ، سنن البيهقيّ 5 : 54 - 55 . في الجميع بتفاوت في الألفاظ .