العلامة الحلي
63
منتهى المطلب ( ط . ج )
الصنف السادس تغطية الرأس مسألة : يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه . وهو قول علماء الأمصار ، لا نعلم فيه خلافا . روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى عن العمائم والبرانس « 1 » . وقال في المحرم الذي وقصت به ناقته : « لا تخمّروا رأسه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا » « 2 » . علّل عليه السلام منع تخمير رأسه بالإحرام الباقي تقديرا ، فالإحرام الثابت تحقيقا أولى بالمنع . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه
--> ( 1 ) الموطّأ 1 : 324 الحديث 8 ، مسند أحمد 2 : 32 ، صحيح البخاريّ 2 : 169 ، صحيح مسلم 2 : 835 الحديث 1177 ، سنن الدارميّ 2 : 32 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 الحديث 2929 ، سنن أبي داود 2 : 165 الحديث 1823 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 الحديث 833 ، سنن البيهقيّ 5 : 52 ، سنن النسائيّ 5 : 133 و 134 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 215 ، صحيح البخاريّ 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 الحديث 1206 ، سنن الدارميّ 2 : 50 ، سنن أبي داود 3 : 219 الحديث 3238 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 الحديث 3084 ، سنن الترمذيّ 3 : 286 الحديث 951 ، سنن النسائيّ 5 : 196 ، سنن البيهقيّ 3 : 390 وج 5 : 53 .