العلامة الحلي

64

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويلبّي ولا شيء عليه » « 1 » . وفي الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه » « 2 » . وروى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « المحرمة لا تتنقّب « 3 » ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 4 » . فروع : الأوّل : الأذنان هل يحرم سترهما أم لا ؟ نصّ الشافعيّ على تسويغه « 5 » ، ومنع أحمد منه « 6 » ؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « الأذنان من الرأس » « 7 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 307 الحديث 1050 ، الاستبصار 2 : 184 الحديث 613 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 349 الحديث 1 ، التهذيب 5 : 307 الحديث 1051 ، الاستبصار 2 : 184 الحديث 614 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . ( 3 ) بعض النسخ : « لا تنتقب » . ( 4 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1009 ، الوسائل 9 : 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) ينظر : الأمّ 1 : 26 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 18 ، المجموع 1 : 413 . في الجميع نصّ عليه في باب الوضوء . ( 6 ) المغني 3 : 308 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 276 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 199 ، الإنصاف 3 : 460 . ( 7 ) سنن الترمذيّ 1 : 53 الحديث 37 ، سنن أبي داود 1 : 33 الحديث 134 ، سنن البيهقيّ 1 : 66 - 67 ، كنز العمّال 9 : 321 الحديث 26232 .