العلامة الحلي
58
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : لا يجوز لبس الخاتم للمحرم للزينة ، ويجوز للسنّة ؛ لأنّ المنع من لبس الحلي للزينة والاكتحال بالسواد والنظر في المرآة للزينة يدلّ بمفهومه على تحريم لبس الخاتم كذلك . وروى الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » « 1 » . ويدلّ على جواز لبسه للسنّة : الأصل ، وما رواه الشيخ عن [ ابن أبي نصر ] « 2 » عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 4 » . إذا ثبت هذا : فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ؛ لأنّه محلّل لهنّ في الإحلال فكذا حالة الإحرام ما لم يقصد به الزينة . روى ذلك الشيخ ، عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » « 5 » . مسألة : قد بيّنّا أنّه لا يجوز لها أن تلبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه ، ويجوز ما عدا ذلك ، ولا يجوز لها أن تظهر لزوجها . وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن عمر ،
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 73 الحديث 242 ، الاستبصار 2 : 165 الحديث 544 ، الوسائل 9 : 127 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . ( 2 ) في النسخ : أبي بصير والصحيح ما أثبتناه ، كما في المصادر . ( 3 ) التهذيب 5 : 73 الحديث 240 ، الاستبصار 2 : 165 الحديث 542 ، الوسائل 9 : 127 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 73 الحديث 241 ، الوسائل 9 : 127 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 76 الحديث 250 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .