العلامة الحلي
59
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعائشة ، وأصحاب الرأي « 1 » . روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم ، وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » « 3 » . وروى ابن بابويه عن الحلبيّ - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض » « 4 » . وفي خبر حريز ، قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام ، لم تنزع عنها » « 5 » . وروى الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبّغات إلّا صبغا لا يردع « 6 » » « 7 » .
--> ( 1 ) المغني 3 : 300 و 316 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 333 ، سنن أبي داود 2 : 166 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 166 الحديث 1827 ، سنن البيهقيّ 5 : 47 و 52 ، المغني 3 : 316 . ( 3 ) التهذيب 5 : 75 الحديث 248 ، الاستبصار 2 : 310 الحديث 1104 ، الوسائل 9 : 131 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1020 ، الوسائل 9 : 42 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 4 . ( 5 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1021 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 . ( 6 ) الردع : اللطخ بالزعفران ، تهذيب اللغة 2 : 1392 . ( 7 ) التهذيب 5 : 74 الحديث 245 ، الوسائل 9 : 123 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 وص 131 الباب 49 الحديث 2 .