العلامة الحلي

145

منتهى المطلب ( ط . ج )

الحرم » « 1 » . مسألة : ولا بأس للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهليّ وإن توحّش ، كالإبل والبقر والغنم ، وهو قول علماء الأمصار ؛ لأنّ المقتضي للإباحة وهي النصوص الدالّة عليه موجود ، والمانع وهو كونه صيدا منفيّ . ولأنّ الأصل الإباحة . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرّب به إلى اللّه تعالى ، وقال عليه السلام : « أفضل الحجّ العجّ والثجّ » « 2 » يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر . رواه الجمهور وعلماؤنا أيضا « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحلّ والحرم جميعا » « 4 » . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج » « 5 » . مسألة : الدجاج الأهليّ يجوز للمحرم والمحلّ ذبحه في الحرم وغيره

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 366 الحديث 1277 ، الوسائل 9 : 171 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 - 2 . ( 2 ) سنن الترمذيّ 3 : 189 الحديث 827 ، سنن ابن ماجة 2 : 975 الحديث 2924 ، سنن الدارميّ 2 : 31 ، كنز العمّال 5 : 23 الحديث 11883 ، مجمع الزوائد 3 : 224 ، مسند أبي يعلى 9 : 19 الحديث 5086 . ( 3 ) ينظر : البحار 99 : 339 و 365 . ( 4 ) التهذيب 5 : 367 الحديث 1278 ، الوسائل 9 : 169 الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 367 الحديث 1279 ، الوسائل 9 : 169 الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .