العلامة الحلي

146

منتهى المطلب ( ط . ج )

بلا خلاف ، وأمّا الدجاج الحبشيّ فعندنا أنّه كالأهليّ يجوز للمحرم والمحلّ في الحرم - قاله علماؤنا - ولا جزاء فيه . وقال الشافعيّ : فيه الجزاء « 1 » . لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشيّ ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض » قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما كان من الطير لا يصفّ ، فلك أن تخرجه « 2 » من الحرم ، وما صفّ منها ، فليس لك أن تخرجه » « 3 » . وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم ، قالا : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم ، فقال : « نعم ؛ لأنّها لا تستقلّ بالطيران » . وفي خبر : « أنّها تدفّ دفيفا » « 4 » . وسأله الحسن الصيقل عن دجاج مكّة وطيرها ، فقال : « ما لم يصفّ فكله ، وما كان يصفّ فخلّ سبيله » « 5 » . مسألة : ولا كفّارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد ونحوهما ، إلّا الأسد ، فإنّ أصحابنا رووا

--> ( 1 ) المجموع 7 : 296 . ( 2 ) في النسخ : « فله أن يخرجه » مكان : « فلك أن تخرجه » وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) التهذيب 5 : 367 الحديث 1280 ، الوسائل 9 : 236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 172 الحديث 757 ، 758 ، الوسائل 9 : 235 الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 172 الحديث 759 ، الوسائل 9 : 235 الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 .