العلامة الحلي
107
منتهى المطلب ( ط . ج )
إسماعيل بن عمّار « 1 » ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال في حلق القفا للمحرم : « إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة ، فلا بأس به ، وإلّا فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق » « 2 » . ولأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فيباح هاهنا . إذا عرفت هذا : فإنّ الفدية واجبة عليه ، وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر « 6 » . وقال أبو يوسف ، ومحمّد : يتصدّق بشيء « 7 » . لنا : قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ
--> - أكثر النسخ ( من رجال الشيخ ) ولكن في نسخة المولى القهبائيّ : مهران بن أبي نصر وهو الصحيح ، وتارة عنون : مهران بن أبي نصر وقال : عدّه البرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام . رجال الطوسيّ : 360 ، جامع الرواة 2 : 282 ، تنقيح المقال 3 : 261 ، معجم رجال الحديث 19 : 105 . ( 1 ) عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، قال النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمّار : وابنا أخيه عليّ بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث ، قال المامقانيّ : وفي ذلك دلالة على جلالته ، ونقل في جامع الرواة رواية ابن أبي عمير عنه ، وفي ذلك إشعار بوثاقته ، فالرجل في أعلى درجات الحسن إن لم يكن ثقة . رجال النجاشيّ : 71 ، جامع الرواة 1 : 558 ، تنقيح المقال 2 : 270 . ( 2 ) التهذيب 5 : 306 - 307 الحديث 1047 ، الوسائل 9 : 144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 . ( 3 ) المجموع 7 : 356 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 335 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 74 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 162 ، شرح فتح القدير 2 : 447 ، تبيين الحقائق 2 : 359 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 335 . ( 5 ) المدوّنة الكبرى 1 : 428 ، المنتقى للباجيّ 2 : 240 ، بلغة السالك 1 : 288 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 275 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 335 . ( 6 ) المغني 3 : 283 - 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 335 . ( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 74 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 162 ، شرح فتح القدير 2 : 447 ، تبيين الحقائق 2 : 356 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 335 .