العلامة الحلي
108
منتهى المطلب ( ط . ج )
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ « 1 » . ولأنّه حلقه لإزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإزالة قمله . مسألة : قد بيّنّا « 2 » أنّه لا يجوز له تقليم الأظفار ، فمن قلّم ظفرا ، وجب عليه أن يتصدّق بمدّ من طعام على ما قلناه « 3 » ، فإن أفتاه غيره فقلّم المستفتي ظفره فأدماه ، وجب على المفتي دم ؛ لأنّه سبب في الجناية ، فكانت العقوبة عليه عائدة . ويؤيّده : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قلت : فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره ويعيد إحرامه ، ففعل ، قال : « عليه دم » « 4 » . مسألة : يجوز له أن يربط جراحه ويشقّ الدمّل إذا احتاج إلى ذلك ، ولا فدية عليه ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه احتجم وهو محرم « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمّل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : « لا بأس » « 6 » . وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا
--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) يراجع : ص 101 . ( 3 ) يراجع : ص 102 . ( 4 ) الكافي 4 : 360 الحديث 6 ، الفقيه 2 : 228 الحديث 1078 ، التهذيب 5 : 314 الحديث 1082 ، الوسائل 9 : 162 الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وص 295 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 . ( 5 ) صحيح البخاريّ 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 862 الحديث 1202 ، سنن أبي داود 2 : 167 الحديث 1835 ، سنن الترمذيّ 3 : 198 الحديث 839 ، سنن ابن ماجة 2 : 1029 الحديث 3081 ، سنن النسائيّ 5 : 193 ، سنن الدارميّ 2 : 37 ، مسند أحمد 1 : 215 ، سنن البيهقيّ 5 : 64 . ( 6 ) الفقيه 2 : 222 الحديث 1038 ، الوسائل 9 : 155 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .