العلامة الحلي

93

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ قال : « نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ » قلت « 1 » : نعم ، فقال : « أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهنّ ذبح ، فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ ، ثمّ يمضين إلى مكّة في وجوههنّ ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثمّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثمّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهنّ » . وقال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أرسل أسامة معهنّ » « 2 » . وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « أيّ امرأة ورجل « 3 » خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا ، فلا بأس ، فليرم الجمرة » « 4 » الحديث . وعن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا » « 5 » . وعلى هذه الروايات المقيّدة حمل الشيخ - رحمه اللّه - ما رواه في الصحيح ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : « لا بأس به » والمتقدّم من مزدلفة إلى منى يرمون

--> ( 1 ) في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصادر . ( 2 ) التهذيب 5 : 195 الحديث 647 ، الوسائل 10 : 50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 . ( 3 ) في التهذيب والوسائل : أو رجل . ( 4 ) التهذيب 5 : 194 الحديث 644 ، الاستبصار 2 : 256 الحديث 904 ، الوسائل 10 : 50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 194 الحديث 645 ، الاستبصار 2 : 257 الحديث 905 ، الوسائل 10 : 50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .