العلامة الحلي
74
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال في الأخرى : يقيم لكلّ صلاة إقامة « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » أيضا ، وإسحاق ، وسالم ، والقاسم بن محمّد ، وهو قول ابن عمر « 3 » . وقال الثوريّ : يقيم للأولى من غير أذان ، ويصلّي الأخرى بغير أذان ولا إقامة ، وهو مرويّ عن ابن عمر أيضا « 4 » ، وأحمد « 5 » . وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث الحلبيّ وسماعة « 8 » ، وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » وقال : « هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » « 9 » . احتجّ أحمد « 10 » : بما رواه أسامة بن زيد قال : دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من عرفة حتّى إذا كان بالشعب نزل فبال ثمّ توضّأ ، فقلت له : الصلاة يا رسول اللّه ،
--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 446 و 447 ، الكافي لابن قدامة 1 : 129 ، الإنصاف 1 : 422 ، زاد المستقنع : 10 . ( 2 ) الأمّ 1 : 86 ، حلية العلماء 2 : 36 وج 3 : 339 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 55 ، المجموع 3 : 86 . ( 3 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 446 ، عمدة القارئ 10 : 12 . ( 4 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 446 ، عمدة القارئ 10 : 12 . ( 5 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 446 ، الإنصاف 1 : 422 ، عمدة القارئ 10 : 12 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 347 ، المجموع 8 : 149 ، عمدة القارئ 10 : 12 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 891 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 48 ، سنن البيهقيّ 5 : 121 . ( 8 ) يراجع : ص 73 . ( 9 ) التهذيب 5 : 190 الحديث 630 ، الاستبصار 2 : 255 الحديث 899 ، الوسائل 10 : 40 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 . ( 10 ) المغني والشرح الكبير 3 : 447 .