العلامة الحلي

482

منتهى المطلب ( ط . ج )

« حرف اللّام » لا . ( أيضحّى بالخصيّ ؟ قال ) 297 لا . ( سألته عن الأضحيّة بالخصيّ ، قال ) 193 لا . ( عن الزيارة بعد زيارة الحجّ ؟ فقال ) 380 لا . ( هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب ؟ ) 351 لا أحبّ ذلك إلّا لضرورة 240 لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر اللّه 48 لا ، إنّما هو طواف النساء بعد الرجوع من منى 366 لا ، إنّما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء 261 لا بأس . ( فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال ) 375 لا بأس . ( يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم . . . من أجل الزحام . . . ؟ ) 26 لا بأس ، أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى ولا يبيت بها 379 لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل 138 لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده 310 لا بأس أن يصلّي الرجل إذا أمسى بعرفة 68 ، 78 لا بأس أن يضحّي بها . ( عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة ) 324 لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا 93 لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه 36 لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس 412 لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر . . . مخافة الأحداث والمعاريض 357 لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل 387 لا بأس به ( عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال ) 134