العلامة الحلي
483
منتهى المطلب ( ط . ج )
لا بأس به ( في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ) 93 لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا 431 لا بأس ، عرّف بها ، أو لم يعرّف ( عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ) 201 لا بأس قد أجزأ عنه 276 لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء 248 ، 314 - 315 لا بأس يقصّر ويطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء 336 لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ ( عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ؟ قال ) 341 لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع ، فإذا دخلته فأدخله بسكينة 424 لا بدّ من الصيام ، ( كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع ) 228 لا تبت أيّام التشريق إلّا بمنى . . . إلّا أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكّة 376 لا تجوز إلّا عن واحد بمنى 323 لا تجوز البدنة والبقرة إلّا عن واحد بمنى 237 لا تجوز في الأضاحيّ أربع : العوراء . . . والعرجاء . . . والمريضة . . . والعجفاء . . . 294 لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس 28 لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي 309 لا تذبحوا إلّا مسنّة إلّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن 185 لا ترم الجمار إلّا بالحصى 108 ، 117 لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر 132 لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه 368 لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت ، ( قلت : فإن لم يقدر ؟ قال ) يأمر من يطوف عنه 368 لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها 316 لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا 73