العلامة الحلي

349

منتهى المطلب ( ط . ج )

وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتطيّب قبل أن يزور بالبيت ؟ قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت » « 1 » . وقال الشيخ - رحمه اللّه - : إنّهما محمولان على غير المتمتّع ؛ لأنّ غير المتمتّع يحلّ له كلّ شيء عند الحلق إلّا النساء ، بخلاف المتمتّع ، فإنّه لا يحلّ له الطيب « 2 » ، واستدلّ عليه بما رواه محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء » وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » « 3 » . فروع : الأوّل : إذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب ؛ لما تقدّم من الأحاديث ولما يأتي . الثاني : إذا طاف طواف النساء ، حلّ له النساء ؛ عملا بما تقدّم ، فحينئذ مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : إذا حلق أو قصّر ، حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب والصيد . الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ، حلّ له الطيب . الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حلّ له النساء . الثالث : يستحبّ لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة ، فلا

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 246 الحديث 834 ، الاستبصار 2 : 288 الحديث 1023 ، الوسائل 10 : 196 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 247 ، الاستبصار 2 : 288 . ( 3 ) التهذيب 5 : 247 الحديث 835 ، الاستبصار 2 : 289 الحديث 1024 . وفيه سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن الحاجّ غير المتمتّع ، الوسائل 10 : 195 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .