العلامة الحلي

347

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال ابن عمر ، وعروة بن الزبير : يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء والطيب « 1 » . لنا : أنّ النساء محرّمة عليه إجماعا ولما يأتي من الأحاديث ، فيحرم عليه الطيب ؛ لأنّه من دواعي الجماع فكان حراما ، كالقبلة ، فيحرم عليه الصيد ؛ لقوله تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ « 2 » والإحرام يتحقّق بتحريم هذين . وما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب ، قال : إذا رميتم الجمار بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلّا الطيب والنساء « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : « لا ، حتّى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثمّ قد حلّ له النساء » « 4 » . وفي الصحيح عن العلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحنّاء ؟ قال : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب » قلت : أفألبس القميص ؟ قال : « نعم ، إذا شئت » قلت : أفأغطّي رأسي ؟ قال : « نعم » « 5 » . وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اعلم أنّك إذا حلقت

--> ( 1 ) المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 466 ، بدائع الصنائع 2 : 144 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 3 ) صحيح البخاريّ 2 : 218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1011 الحديث 3041 ، سنن النسائيّ 5 : 277 ، مسند أحمد 1 : 234 ، سنن البيهقيّ 5 : 135 ، مسند أبي يعلى 5 : 90 الحديث 2696 . في بعضها بتفاوت في السند . ( 4 ) التهذيب 5 : 245 الحديث 829 ، الاستبصار 2 : 287 الحديث 1018 ، الوسائل 10 : 193 الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 245 الحديث 830 ، الاستبصار 2 : 287 الحديث 1019 ، الوسائل 10 : 193 الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3 .