العلامة الحلي

311

منتهى المطلب ( ط . ج )

مسألة : وإذا تعذّرت الأضحيّة ، تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها ، جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ، رواه الشيخ عن عبد اللّه بن عمر « 1 » ، قال : كنّا بمكّة فأصابنا غلاء الأضاحيّ ، فاشترينا بدينار ، ثمّ بدينارين ، ثمّ بلغت سبعة ، ثمّ لم توجد بقليل ولا كثير ، فوقّع هاشم المكاري « 2 » إلى أبي الحسن عليه السلام ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعد ، فوقّع إليه : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه » « 3 » . مسألة : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة ، قال الشيخ - رحمه اللّه - : تصير أضحيّة بذلك ، ولا يحتاج إلى قوله : إنّها أضحيّة ، ولا إلى نيّة مجدّدة ، ولا إلى إشعار وتقليد « 4 » . وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، ومالك « 6 » . وقال الشافعيّ : إنّها لا تصير أضحيّة ، بل بقوله : قد جعلتها أضحيّة ، أو هي

--> ( 1 ) عبد اللّه بن عمر ، قال المامقانيّ : عبد اللّه بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام على نسخة وفي نسخة أخرى : عمرو ، وعلى كلّ حال فهو إماميّ على الظاهر مجهول الحال ، وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام : عبد اللّه بن عمرو الذي روى ابن زكير ( بكير ) عن هشام عن ( بن ) الحارث عن عبد اللّه بن عمرو . وقال السيّد الخوئيّ : عبد اللّه بن عمر روى عن أبي الحسن عليه السلام وروى عنه إبراهيم بن هاشم والنوفليّ ، وقال أيضا عند ذكر عبد اللّه بن عمر : مجهول ، يأتي بعنوان : عبد اللّه بن عمرو . رجال الطوسيّ : 265 ، تنقيح المقال 2 : 201 ، معجم رجال الحديث 10 : 279 . ( 2 ) كذا في النسخ ، وفي المصادر : هشام ، قال المامقانيّ : هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري ، وقد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع ، منهم : النجاشيّ والعلّامة : هاشم ، وآخرون ، منهم : الشيخ : هشام ، وقد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90 . رجال النجاشيّ : 439 ، رجال الطوسيّ : 330 ، رجال العلّامة : 214 ، تنقيح المقال 3 : 287 . ( 2 ) كذا في النسخ ، وفي المصادر : هشام ، قال المامقانيّ : هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري ، وقد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع ، منهم : النجاشيّ والعلّامة : هاشم ، وآخرون ، منهم : الشيخ : هشام ، وقد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90 . رجال النجاشيّ : 439 ، رجال الطوسيّ : 330 ، رجال العلّامة : 214 ، تنقيح المقال 3 : 287 . ( 3 ) التهذيب 5 : 238 الحديث 805 ، الوسائل 10 : 172 الباب 58 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 4 ) المبسوط 1 : 390 ، الخلاف 2 : 531 مسألة - 15 . ( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 68 ، حلية العلماء 3 : 374 ، المغني 11 : 107 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 560 . ( 6 ) المغني 11 : 107 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 560 ، المجموع 8 : 426 .