العلامة الحلي

283

منتهى المطلب ( ط . ج )

بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه » « 1 » رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام « 2 » . قال ابن بابويه : وقد روي أنّ الأضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها « 3 » . وهذه الرواية رواها الشيخ عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « الأضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها » « 4 » وهذه الرواية محمولة على الأيّام التي بعد النحر ، أو على أنّ عدّتها ثلاثة في الأمصار ؛ توفيقا بين الأخبار ، ومع ذلك فالطريق ضعيف . وقد روى الشيخ ، وابن بابويه معا عن كليب الأسديّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر ، فقال : « أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » . وتأوّلا معا هذه الرواية بأنّ أيّام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيّام ، وفي سائر البلدان يوم واحد ؛ لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ، ولا يجوز بمنى إلّا بعد ثلاثة أيّام « 5 » . وهذا التأويل جيّد ، ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ ، وابن بابويه معا عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم ، لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم ،

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 291 الحديث 1439 ، الوسائل 10 : 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 2 و 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 202 الحديث 673 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 930 ، الوسائل 10 : 94 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 292 الحديث 1442 ، الوسائل 10 : 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 203 الحديث 675 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 932 ، الوسائل 10 : 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 5 ) الفقيه 2 : 291 الحديث 1440 ، التهذيب 5 : 203 الحديث 676 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 933 ، الوسائل 10 : 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6 .