العلامة الحلي

238

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام ، قال : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » « 1 » . وفي الحسن عن حمران ، قال : عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم ؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ ؟ قال : « عن سبعين » « 2 » . وعن سوادة القطّان « 3 » وعليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلنا له : جعلنا فداك عزّت الأضاحيّ علينا بمكّة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : « نعم وعن سبعين » « 4 » . وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن رجل يسمّى سوادة ، قال : كنّا جماعة بمنى فعزّت الأضاحيّ فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه عليه السلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ونحن ننتظر « 5 » ، فلمّا فرغ أقبل علينا فقال : « أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي ؟ » فقلنا : نعم ، فقال : « إنّ المغبون لا محمود ولا مأجور ، ألكم حاجة ؟ » قلنا : نعم ، أصلحك اللّه إنّ الأضاحيّ قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم » . قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال : « نعم وعن

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 697 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 942 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 209 الحديث 703 ، الاستبصار 2 : 267 الحديث 948 ، الوسائل 10 : 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11 . ( 3 ) سوادة القطّان ، لم نعثر فيه إلّا على ما ذكره السيّد الخوئيّ ، قال : روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وروى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال . معجم رجال الحديث 8 : 321 . ( 4 ) التهذيب 5 : 209 الحديث 704 ، الاستبصار 2 : 267 الحديث 949 ، الوسائل 10 : 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 9 . ( 5 ) في الكافي : فوقفنا ننتظر ، وفي التهذيب والوسائل : فوقفنا ننظر ، مكان : ونحن ننتظر .