العلامة الحلي

239

منتهى المطلب ( ط . ج )

سبعين » « 1 » . وعلى حال الضرورة حمل الشيخ - رحمه اللّه « 2 » - ما رواه يونس بن يعقوب - في الموثّق - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن البقرة يضحّى بها ؟ فقال : « تجزئ عن سبعة » « 3 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا ، من أهل بيت واحد ومن غيرهم » « 4 » . وعن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « البقرة الجذعة « 5 » تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين » « 6 » . وفي الصحيح عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة ؟ « 7 » فجاء الجواب : « إن كان ذكرا فعن « 8 » واحد ، وإن كان « 9 » أنثى فعن

--> ( 1 ) الكافي 4 : 496 الحديث 3 ، التهذيب 5 : 209 الحديث 702 ، الاستبصار 2 : 267 الحديث 947 ، الوسائل 10 : 115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12 . ( 2 ) التهذيب 5 : 210 ، الاستبصار 2 : 268 . ( 3 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 698 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 943 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 2 ، في الجميع : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . ( 4 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 699 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 944 ، الوسائل 10 : 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6 . ( 5 ) في الاستبصار : والجذعة . ( 6 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 700 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 945 ، الوسائل 10 : 114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 7 . ( 7 ) خا : في الأضحيّة . ( 8 ) ر : ففيه . ( 9 ) ج ، ح ، ر ود : وإن كانت .