العلامة الحلي

210

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : « ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا » « 1 » . وما رواه - في الصحيح - عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع فلم « 2 » يجد هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام » قلت له : أفيها « 3 » أيّام التشريق ؟ قال : « لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 4 » . وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 5 » . احتجّ المخالف : بأنّ كلّ من لزمه صوم وجاز له أن يؤدّيه إذا رجع إلى وطنه ، جاز قبل ذلك ، كقضاء رمضان « 6 » . والجواب : لا قياس مع ما تلوناه من القرآن والحديث . فرع : لو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه إلّا أن يصبر إلى أن يصل الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر ، قاله علماؤنا ، ولم نقف على قول للجمهور في اعتبار

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 315 الحديث 957 ، الاستبصار 2 : 281 الحديث 999 ، الوسائل 10 : 158 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 17 . ( 2 ) في التهذيب والوسائل : ولم . ( 3 ) أكثر النسخ : إنّها ، مكان : أفيها . ( 4 ) التهذيب 5 : 229 الحديث 775 ، الاستبصار 2 : 277 الحديث 984 ، الوسائل 10 : 164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 229 الحديث 776 ، الاستبصار 2 : 277 الحديث 985 ، الوسائل 10 : 164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 3 ، في الجميع : وسبعة أيّام . ( 6 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 343 .