العلامة الحلي

196

منتهى المطلب ( ط . ج )

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد » « 1 » . قيل : معناه أنّه « 2 » يكون هذه المواضع منه سودا « 3 » . وقيل : يكون سمينا له ظلّ يمشي فيه ويأكل فيه وينظر فيه « 4 » . الثالث : لو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا ، أجزأ عنه ، وكذا العكس ، أمّا لو اشتراه على أنّه مهزول فوجده كذلك ، لم يجزئه . روى الشيخ عن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين ، أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا ، أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم مهزول ، لم يجزئ عنه » « 5 » . الرابع : لو اشترى هديه ثمّ أراد أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن أراد ؛ لأنّه لم يتعيّن للذبح . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة ، ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى ، باع الأولى » ولا أدري شاة قال أو بقرة « 6 » . الخامس : لو اشترى هديا ثمّ وجد به عيبا ، لم يجزئ عنه ، قاله الشيخ - رحمه اللّه

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 686 ، الوسائل 10 : 107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 2 ) ع : أن . ( 3 ) السرائر : 140 . ( 4 ) الشرائع 1 : 261 . ( 5 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 712 ، الوسائل 10 : 110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 212 الحديث 713 ، الوسائل 10 : 118 الباب 20 من أبواب الذبح الحديث 1 .