العلامة الحلي
197
منتهى المطلب ( ط . ج )
- في التهذيب « 1 » ؛ لما رواه - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل يجزئ عنه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هديا واجبا ، فإنّه لا يجوز ناقصا » « 2 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : ولو اشترى هديه ولم يعلم أنّ به عيبا ونقد ثمنه ثمّ وجد العيب ، فإنّه يجزئ عنه « 3 » ؛ لما رواه - في الصحيح - عن عمران الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه ، ثمّ علم بعد ، فقد تمّ » « 4 » . قال : ولا ينافي ذلك ما رواه - في الحسن « 5 » - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور « 6 » أو غيره ، فقال : « إن كان قد فقد ثمنه ، ردّه واشترى غيره » « 7 » . قال - رحمه اللّه - : لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه اشترى ولم يعلم بالعيب ، ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عنه ، ثمّ نقد بعد ذلك ، فإنّ عليه ردّ الهدي واستعادة الثمن
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 213 . ( 2 ) التهذيب 5 : 213 الحديث 719 ، الوسائل 10 : 119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 214 . ( 4 ) التهذيب 5 : 214 الحديث 720 ، الاستبصار 2 : 269 الحديث 953 ، الوسائل 10 : 122 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 5 ) خا وق : في الصحيح . في ملاذ الأخيار 8 : 35 قال : حسن ، وقال في جامع الرواة 2 : 519 : طريق الشيخ إلى معاوية صحيح في المشيخة والفهرست . ( 6 ) خا وق : عوراء . ( 7 ) التهذيب 5 : 214 الحديث 721 ، وفيه : إن كان قد نقد ثمنه ، فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ، ردّه واشترى غيره ، الاستبصار 2 : 269 الحديث 954 ، الوسائل 10 : 122 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 1 .