العلامة الحلي

193

منتهى المطلب ( ط . ج )

دون الجذع من المعز ؛ لأنّ جذع الضأن يلقح ، بخلاف جذع المعز « 1 » . وهذا المقتضي موجود في صورة النزاع . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الأضحيّة بالخصيّ ، قال : « لا » « 2 » . ولأنّه ناقص فلا يكون مجزئا . فروع : الأوّل : لو ضحّى بالخصيّ ، قال الشيخ : وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه « 3 » ؛ لأنّه غير المأمور به ، فلا يقع به الخروج عن العهدة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده ؟ قال : « لا يجزئه ، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه » « 4 » . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا ، فليشتر مكانه » « 5 » . الثاني : يجزئ الموجوء وإن كان مكروها - وهو مرضوض الخصيتين - لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين . رواه

--> ( 1 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 543 . ( 2 ) التهذيب 5 : 210 الحديث 707 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 3 ) النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 373 ، التهذيب 5 : 211 . ( 4 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 708 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 709 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 4 .