العلامة الحلي
194
منتهى المطلب ( ط . ج )
الجمهور « 1 » . أمّا الذي سلّت بيضتاه : فالأقوى أنّه في حكم الخصيّ . الثالث : الجمّاء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزئ . وقال بعض الجمهور : لا تجزئ ؛ لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب نصفه « 2 » . ونحن نمنع الحكم في الأصل ؛ إذ قد بيّنّا أنّ أعضب القرن يجزئ إذا كان الداخل سليما « 3 » . والأقرب إجزاء البتراء ، وهي المقطوعة الذنب ، وكذا الصمعاء ، وهي التي لم يخلق لها أذن ، أو كان لها أذن صغيرة ؛ لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها . مسألة : ولا تجزئ المهزولة ؛ لما رواه الشيخ عن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ عنه » « 4 » . وعن السكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول » « 5 » . وعن السكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا تضحّى بالعرجاء » إلى قوله : « ولا بالعجفاء » « 6 » .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 1043 الحديث 3122 ، سنن أبي داود 3 : 95 الحديث 2795 ، مسند أحمد 6 : 136 ، سنن البيهقيّ 9 : 273 . ( 2 ) المغني 3 : 597 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 550 . ( 3 ) يراجع : ص 189 . ( 4 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 712 ، الوسائل 10 : 110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 491 الحديث 10 ، التهذيب 5 : 211 الحديث 711 ، الوسائل 10 : 111 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 6 ) الكافي 4 : 491 الحديث 12 ، التهذيب 5 : 213 الحديث 716 ، الوسائل 10 : 120 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 5 .