العلامة الحلي
117
منتهى المطلب ( ط . ج )
والملح وغير ذلك من الذهب والفضّة « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » . وأنكر ابن إدريس ذلك ؛ لوقوع الاتّفاق على الإجزاء بالحصى ، وبراءة الذمّة معه ، وحصول الخلاف في غيره « 3 » . وروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، أنّه قال : « بأمثال هؤلاء فارموا » « 4 » ومثل الحصى حصى . وقال عليه السلام لمّا هبط مكان محسّر : « أيّها الناس عليكم بحصى الخذف » « 5 » . وقول ابن إدريس جيّد ؛ لتواتر الأحاديث بالأمر بالرمي بالحصى . وروى الشيخ - في الحسن - عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا ترم الجمار إلّا بالحصى » « 6 » . مسألة : ويجب أن يكون الحصى أبكارا ، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره ، لم يجزئه ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد « 7 » .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 455 مسألة - 163 . ( 2 ) الأمّ 2 : 213 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 68 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 228 ، المجموع 8 : 186 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 397 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 459 . ( 3 ) السرائر : 139 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 الحديث 3029 ، سنن النسائيّ 5 : 268 و 269 ، مسند أحمد 1 : 215 و 347 ، سنن البيهقيّ 5 : 127 بتفاوت يسير . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 931 الحديث 1282 ، سنن النسائيّ 5 : 269 ، سنن البيهقيّ 5 : 127 ، مجمع الزوائد 3 : 257 . ( 6 ) التهذيب 5 : 196 الحديث 654 ، الوسائل 10 : 71 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 7 ) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 459 ، الإنصاف 4 : 35 .