العلامة الحلي
393
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وللعاهر الحجر » « 1 » . ولو لم يكونا زانيين بأن يطئا جاريةً مشتركة بينهما في طهرٍ واحد أو يطأ رجل امرأةً أُخرى لشبهةٍ في طهرٍ وطئها زوجها فيه ، أو وطئ جارية الآخَر بشبهة أنّها زوجته أو أمته في طهرٍ وطئها سيّدها فيه بأن يجدها على فراشه فيظنّها زوجته أو أمته ، أو يدعو زوجته أو أمته في ظلمةٍ فتجيبه زوجة الآخَر أو جاريته ، أو يتزوّجها كلٌّ منهما تزويجاً فاسداً ولا يعرفان فساده ، أو يكون نكاح أحدهما صحيحاً ونكاح الآخَر فاسداً بأن يقع في العدّة ولم يعلم ، فإنّ الحكم فيه عندنا بالقرعة ؛ لأنّه أمر مشكل . وعند الشافعيّة وأحمد يُعرض على القافة « 2 » . البحث الرابع : في رقّ اللّقيط وحُرّيّته . اللّقيط إمّا أن يُقرّ على نفسه بالرقّ في وقت اعتبار الإقرار ، أو لا يُقرّ ، وعلى التقدير الثاني فإمّا أن يدّعي رقّه مُدّعٍ ، أو لا يدّعيه أحد ، فإن ادّعاه فإمّا أن يقيم عليه بيّنةً ، أو لا يقيم ، فالأقسام أربعة .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 8 : 205 ، صحيح مسلم 2 : 1080 و 1081 / 1457 و 1458 ، سنن ابن ماجة 1 : 647 / 2006 و 2007 ، سنن أبي داوُد 2 : 282 و 283 / 2273 و 2274 ، سنن الترمذي 3 : 463 / 1157 ، سنن النسائي 6 : 180 و 181 ، سنن الدارمي 2 : 389 ، سنن الدارقطني 3 : 40 - 41 / 166 ، سنن البيهقي 7 : 157 و 402 و 412 . ( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 380 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 121 ، الوسيط 7 : 456 - 457 ، الوجيز 2 : 273 ، حلية العلماء 7 : 216 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 347 ، البيان 10 : 382 ، العزيز شرح الوجيز 13 : 298 ، روضة الطالبين 8 : 376 ، المغني 6 : 436 - 437 ، الشرح الكبير 6 : 441 .