العلامة الحلي

231

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يُعرَّف يوماً أو يومين أو ثلاثة « 1 » . واختلفوا في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير على أوجُه : أحدها : إنّه لا يتقدّر بمقدارٍ ، ولكن ما يغلب على الظنّ أنّ فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له في الغالب فهو قليل . والثاني : إنّ القليل ما دون نصاب السرقة ، فإنّه تافه في الشرع ، وقد قالت عائشة : ما كانت الأيدي تُقطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الشيء التافه « 2 » ، وبه قال أبو حنيفة ومالك « 3 » . والثالث : إنّ القليل دينار فما دون ؛ لما رواه العامّة أنّ عليّاً عليه السلام وجد ديناراً فسأل النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقال : « هذا رزق اللَّه » فاشترى به دقيقاً ولحماً ، فأكل منه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعليٌّ وفاطمة عليهما السلام ، ثمّ جاء صاحب الدينار ينشد الدينار ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : « يا علي أدِّ الدينار » « 4 » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الفضيل بن غزوان عن الصادق عليه السلام ، قال : كنتُ عنده فقال له الطيّار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : « هو له » « 6 » . ويحتمل أن يكون الدينار التي طمست كتابته قصرت عن الدرهم ،

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 365 ، روضة الطالبين 4 : 474 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 210 ، الهامش ( 1 ) . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 365 ، المغني 6 : 351 . ( 4 ) سنن أبي داوُد 2 : 137 / 1714 ، سنن البيهقي 6 : 194 . ( 5 ) الوسيط 4 : 292 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 550 ، البيان 7 : 442 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 365 - 366 ، روضة الطالبين 4 : 474 ، المغني 6 : 351 - 352 ، الشرح الكبير 6 : 347 - 348 . ( 6 ) التهذيب 6 : 394 - 395 / 1187 .