العلامة الحلي
224
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال إسحاق : ما دون الدينار يُعرّفه جمعةً أو نحوها « 1 » . وروى أبو إسحاق الجوزجاني بإسناده عن يعلى بن أُميّة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « مَن التقط درهماً أو حبلًا أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيّام ، وإن كان فوق ذلك فليعرّفه سبعة أيّام » « 2 » . وهذا الحديث لم يُعلم به قائل على وجهه ، فإذَنْ الأحاديث التي أوردناها أولى بالعمل من هذا ، فإنّ إطراح الفقهاء من العامّة والخاصّة له يدلّ على الضعف في الرواية . مسألة 341 : لا يجب التوالي في التعريف ، فلو فرّقه جاز بأن يُعرّف شهرين ويترك شهرين ، وهكذا - وهو أحد وجهي الشافعيّة « 3 » - كما لو نذر صوم سنةٍ ، يجوز أن يوالي وأن يُفرّق ، كذا هنا . وفي الآخَر : لا يجوز التفريق ؛ لأنّه إذا فرّق لم تظهر فائدة التعريف ، فعلى هذا لو قطع التعريف مدّةً وجب الاستئناف عندهم 4 . والأقرب : وجوب المبادرة في التعريف ؛ تحصيلًا لغرض وقوف المالك عليها ، وهو في الغالب يعجّل الطلب ، فإذا أخفاها عن مالكها فات الغرض المطلوب شرعاً ، فإن فرّط في المبادرة فَعَل محرَّماً ، فإذا عرّف متفرّقاً لم يجب الاستئناف ، وكفاه التلفيق .
--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 152 ، الحاوي الكبير 8 : 16 ، حلية العلماء 5 : 529 ، المغني 6 : 348 ، الشرح الكبير 6 : 374 . ( 2 ) نقله عنه ابنا قدامة في المغني 6 : 348 ، والشرح الكبير 6 : 374 - 375 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) حلية العلماء 5 : 526 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 549 ، البيان 7 : 449 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 361 - 362 ، روضة الطالبين 4 : 471 .