العلامة الحلي

225

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 342 : الأحوط في التعريف الإيغال في الإبهام ، فلا يذكر الجنس فضلًا عن النوع ووصفه ، بل يقول : مَنْ ضاع له شيء أو مال ؛ لأنّه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين وأحفظ لها من ادّعاء كاذبٍ . ولو ذكر الجنس جاز ، كأن يقول : مَنْ ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ، ولا يزيد عليه ، فإنّه ربما ادّعاها الكاذب . ولو ذكر بعض صفاتها ، لم يستقص على الجميع ؛ لئلّا يعلم بصفتها مَنْ يسمع تلك الأوصاف المفصّلة ، فلا تبقى صفتها دليلًا على ملكها ؛ لمشاركة غير المالكِ [ المالكَ ] « 1 » في ذلك ، ولا يؤمن أن يدّعيها بعض مَنْ سمع صفتها ويذكر صفتها التي تُدفع اللّقطة بها فيأخذها وهو غير مالكٍ لها فتضيع على مالكها . وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ وأن يصف الملتقط بعض أوصاف اللّقطة ؛ فإنّه أفضى إلى الظفر بالمالك « 2 » . وهل ذلك شرطٌ أو مستحبٌّ ؟ فيه وجهان ، الأظهر منهما عندهم : الثاني « 3 » . وعلى القول بكونه شرطاً فهل يكفي ذكر الجنس بأن يقول : مَنْ ضاع منه دراهم ؟ قال الجويني : ما عندي أنّه يكفي ، ولكن يتعرّض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وتأريخه ، ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ لئلّا يدّعيها الكاذب 4 . فإن استوعب جميع الصفات ، ففي الضمان عندهم وجهان :

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني 6 : 350 . ( 2 ) الوجيز 1 : 252 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 362 ، روضة الطالبين 4 : 471 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 362 ، روضة الطالبين 4 : 471 .