العلامة الحلي

80

تحرير الأحكام ( ط . ق )

لم يعتق وكذا لا يعتق لو أبرأه السيّد ولا يبطل الشرط ولو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر ولو زال ملكه عنه ببيع وشبهه زال النذر فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال إلّا مع إرادة التّخصيص بذلك الملك وما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف فإذا أكمل أداءها عتق والفاضل في يده لسيّده ولو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق [ - د - ] لو أعتق بعض عبيده فقيل هل أعتقت عبيدك فقال نعم انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة والوجه وجوب التعدّي في البعض فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر عملا بإقراره ولم يتعدّ في نفس الأمر الواحد [ - ه‍ - ] العبد لا يملك شيئا وإن ملّكه مولاه فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا وسواء ملّكه مولاه إياه قبل العتق أو لا وسواء استثناه مولاه أو لا وللشيخ هنا تفصيل ورديّ [ - و - ] لو أعتق ثلث عبيده ولهم ثلث صحيح وقيمتهم متساوية أقرع بينهم فيجزءون ثلاثة أجزاء واحد للحرّية ويكتب اسم كل اثنين في رقعة فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج وإن أخرج على الرقية احتج [ احتيج ] إلى إخراج ثانية ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة ولو اختلف القيمة وأمكن التعديل بها عددا فعل وإن لم يكن بأن يكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد وقيمة ثلاثة مثله أيضا فالأولى إلغاء العدد واعتبار القيمة ولو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوى قيمة اثنين واحدا أو قيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة ولو كان بالعكس بأن يكون قيمة اثنين ألفا واثنين خمسمائة واثنين سبعمائة فالتجزية بالعدد فيجعل كلّ اثنين جزءا ويضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة ويجعل المتوسطين جزءا فإن وقعت قرعة الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث اعتبرت قيمتهما فيعتق من يقع له قرعة الحرّية ومن الآخر يتمّ الثلث وإن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة ولو لم يمكن تعديلهما عددا وقيمة كخمسة قيمة أحدهم ألف واثنان ألف واثنان ثلاثة آلاف احتمل تجزيتهم ثلاثة فيجعل أكثرهم قيمة جزءا ويضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة ويجعلهما جزءا والباقيين جزءا ويقرع بينهم بسهم حرّية وسهمي رقّ ويعدل الثلث بالقيمة واحتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث فيكتب رقاع بعددهم ولو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية احتمل أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفى الثلث وتجزيتهم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية وثلث رقّ فيعتق من خرج للحرّية ثمّ بين الستة بسهم حرية وسهمي رقّ ثم يعاد بين من خرجت له الحرّية فيعتق الخارج ثمّ يكمل الثلث من الآخر وتجزيتهم ثلاثة ويقرع فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عتقا وكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم رقّ وسهمي حرّية [ - ز - ] لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحرّيته حين الإعتاق لا الوفاة وما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به لاستقرار سبب العتق بالوفاة واختصاص الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب وهو الوجه والعتق في مرض الموت من الثلث على الأقوى فلو أعتق ثلث إماء كل التركة عتقت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا وإن لم يمت وإن كان سابقا على الإعتاق فالوجه رقيّته ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده أقرع بينه وبين الأحياء فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية وإلّا بالرّقية ولا يحتسب من التركة فيتحرّر من الباقيين ما يحتمل الثلث منهما بالقرعة ولو دبّر الثلاثة وهم التركة أو أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله بطل تدبيره والوصية فيه فأقرع بين الحيين خاصة فإن عتق من أحدهما ثلثهما ولو مات المدبّر بعد موت مولاه أقرع بينه وبين الأحياء وموت العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد احتمال وكذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة من حيث إنّه محجور على التصرّف فيه على ضعف [ - ح - ] لو أعتق أمته وتزوّجها ثمّ مات ولا تركة وثمنها دين عليه لم تردّ في الرّق ولو استولدها كان الولد حرّا كأمّه وللشيخ هنا قول رديّ [ - ط - ] لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه ولا مال سواه لم يقوّم عليه ولا على الورثة وكذا لو أعتقه عند موته منجّزا ولا شيء غيره عتق من الثلث ولا تقويم والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وبالمنجز عند الإعتاق وبالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث ولو كان للمعتق مال غير العبد المنجز عتقه مثلا قيمته فما زاد عتق أجمع وإن كان أقلّ من مثليه عتق بقدر ثلث المال كله فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه وإن كان ثلثي المال عتق نصفه وإن كان ثلاثة أو باعه عتق أربعة أتساعه وطريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة ثمّ ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبد مثله فلو كان قيمته ألفا والمال ألف ضربت القيمة في ثلثه يكون ثلاثة آلاف ثمّ تنسب إليها الألفين تكون ثلثيهما فيعتق ثلثاه ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف والتركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة وينسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها ولو كانت القيمة أربعة آلاف والتركة ألف ضربت قيمتهم في ثلاثة يكون اثني عشر ونسب إليها خمسة آلاف يكون ربعها وسدسها فيعتق ربع العبد وسدسه وهكذا ولو كان عليه دين مستوعب فلا عتق ولو تعدّد المعتق والدين قاصرا بقدر نصف العبيد جعلوا قسمين وكتب رقعة للدين وأخرى