العلامة الحلي

79

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الملك أوّلا ثمّ ينعتق على التقادير ويكون الولاء كلّه للمعتق فهذا مع اليسار ولا يملك مع الإعسار بل يستسعى العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق [ - ط - ] لو ادّعى الشريك صنعة يزيد بها القيمة فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير [ - ى - ] المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره والشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة ولو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيّا وأمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث وكذا لو أوصى بعتق النصيب وفي التكميل وهل يعتبر في الأخير رضاء الشريك فيه إشكال [ - يا - ] لو أعتق نصيبه من حبلى فلم يقوّم عليه حتّى وضعت وهو موسر قوّمت عليه حبلى وعتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق وتبعيّة الحمل وإن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل وقوّم النصيب منه يوم سقوطه [ - يب - ] لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه واستسعي العبد وهل يحكم بحريته أجمع وثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتّى يؤدي السّعاية الأقرب يثبت الثاني فلو مات وفي يده مال كان لسيّده بقيّة السّعاية والباقي ماله موروث لورثته إن قلنا بالأوّل وعلى الثاني يكون نصيب الرقية لمولاه ويستسعى حين عتق الأوّل فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل وهل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية الأقرب ذلك [ - يج - ] إذا ادعى المعسر عتق الموسر وشهد عدل جاز له الحلف وإن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر ولو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعى لاعترافه بالحريّة بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق ولا يقبل شهادته ولو كان عدلا ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدّعى عليه ولو ادعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء ولو كان عدلا حلف معه العبد [ - يد - ] لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه وبين غيره ولا شركة سرى إلى نصيب شريكه فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق ولا سراية لإعتاقه وإن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة ولا سراية ويقف عتق الباقي على إجازة الورثة ولو أعتق الأوّل في الصحّة وأعتق الثاني في مرضه لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل [ - يه - ] لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق وغرما قيمة العبد له أجمع ولو شهدا على مريض بعتق عبد ثلث التركة فحكم الحاكم ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث ورجع الأوّلان وتاريخهما أسبق وكذّبهما الورثة في الرجوع عتق الأوّل ولا يقبل رجوعهما ولم يغرما ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وإعتاقه لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنهما ولو صدّقهما الورثة عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل وإن تأخر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه ولا غرم ولو أطلقهما أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع فيعتق الثاني إن حرجت عليه ويبطل الأوّل ولا غرم والأوّل إن خرجت عليه ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل وإن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم [ - يو - ] لو وكّل شريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه وسرى وقوّم عليه على إشكال ينشأ من الإذن والولاء كلّه له وإن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا وقوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان والولاء كلّه للموكّل وإن أطلق ولم ينو شيئا احتمل انصرافه إلى نصيبه وإلى نصيب الشريك وانصرافه إليهما الفصل الرّابع في الأحكام وفيه [ - ين - ] بحثا [ - ا - ] لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق وجب عليه الوفاء به فإن شرط عوده إلى الرق عند المخالفة قال الشيخ يعاد عندنا والوجه بطلان العتق ولو شرط خدمته سنة مثلا لزم فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة فإن أبق حتّى انقضت فالوجه ثبوت الأجرة لهم عليه وهل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد الوجه ذلك فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق ومع القبول يعتق في الحال وعليه الخدمة ولو قال أنت حرّ وعليك ألف احتمل الصحّة كالخدمة فيفتقر إلى رضاء العبد والبطلان لأنّه في الحقيقة شرط والخدمة استثناء وكذا أنت حرّ على ألف ومع الصحّة لو قال أحدكما حرّ على ألف فقبلا عتق من تعينه ويحتمل وجوب المسمّى وعدمه للإبهام فيجب قيمة رقبته وكذا لو مات قبل البيان وأقرع [ - ب - ] لا يجزي التدبير في كفارة العتق ولو أمر غيره بعتق عبده عن كفارته وقع عن الآمر وانتقل إليه عند الأمر [ - ج - ] لو نذر عتق أوّل مما يلده فولدت اثنين دفعة عتقا ولو خرجا على التعاقب واشتبه الأوّل منهما أقرع ولو علم السابق اختص بالعتق ولو خرج ميّتا والآخر حيّا احتمل عتق الحيّ منهما والأقوى البطلان ولو نذر عتق أوّل مملوك يملك فملك جماعة دفعة قيل بطل النذر وقيل يقرع للرواية وقيل يتخيّر ولو قال أوّل ما أملكه عتقوا الجمع ولو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم فإن باعها ثمّ ولدت لم يعتق ولو نذر عتق آخر عبد يملك لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت فيتحرّر أخيرهم وفي كسبه السابق على الموت إشكال الأقرب أنّه للوارث ولو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال وكذا المهر لو وطئها قبل الموت وهل يحرم عليه وطيها قبل ملك غيرها إشكال ولو ملك اثنين دفعة ثمّ مات عليهما فكالأول في الاحتمالات ولو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين ولا تعود بعود ملكها ولو نذر عتق كلّ عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا ولو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه فلو اتّفق السيّد والعبد على الإبطال لم يبطل ولو لم يؤدّ العبد