العلامة الحلي

76

تحرير الأحكام ( ط . ق )

كالأجنبي [ - ز - ] يجب عليه إسكانها في منزل مثلها ويختلف بالنسبة إليها فالرّفيعة في منزل متسع والوضيعة في منزل ضيق والمعتبر بحالها حالة الطلاق فلو كانت قبله في منزل أدون كان لها المطالبة بالواجب والارتحال عن مسكن الطلاق إليه ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم وإبقاؤها ولو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل [ - ح - ] لو باع المنزل بعد الطلاق فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع وإن كانت بالأقراء أو الوضع بطل ولو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء ولو كان بعده ولا مسكن له فكذلك ولو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه ويجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء والمتخلّف لها من أجرة المسكن في ذمته إلى الميسرة [ - ط - ] المعتدّة بالأشهر تضرب أجرة المثل فيها وتضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل وذوات الأقراء بالأقلّ أيضا فإن اتفق وإلّا أخذت نصيب الزائد وأعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل لتضرب فيه هي والغرماء بحسب ما بقي لهم وهل تضرب في أول المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله فيه نظر فإن أسكنها استيجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه وإلّا سكنت في أقرب المواضع إليه [ - ى - ] لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها فإن كان قبله اعتدّت فيه وإن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدت فيه وإن كان في الطّريق اعتدت في الثاني والاعتبار بانتقال البدن دون القماش والعيال ولو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها وعيالها فطلّقها فيه اعتدت في الثاني ولو أمرها بالسفر ثمّ طلّقها قبل الخروج لم يجز لها السفر واعتدّت في منزلها وإن خرجت ولم تفارق المنازل قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأول فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود وجاز لها وإن كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة لزمها العود بعد قضاء الحجّ ومضي ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة فإن لم تجد رفقة وخافت فلها الإقامة وإن وجدت رفقة وأمنت لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد وقضاء باقي العدّة وإن علمت عدم تمكّنها قال الشيخ الأقوى وجوب العود أيضا لأنها مأمورة به وهو حسن ولو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني جاز لها المقام فيه تلك المدّة [ - يا - ] إذا أذن لها في الإحرام وأحرمت ثمّ طلّقها خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ثمّ تعود وتقضي باقي العدّة وإن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعمر ولو طلّقها ثمّ أحرمت أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة وإن كان لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت وإن فات تحلّلت بعمرة وقضت إن كان واجبا في القابل [ - يب - ] لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها واختلفا فقالت نقلتني إلى هذا فأنكر قدّم قوله لأنّه أعرف بقصده [ - يج - ] لو طلّق البدوية جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها أو أهلها وإن كان في الباقي متعة ولو انتقلوا دون أهلها وكان فيهم متعة لم يجز لها الانتقال وكذا لو هرب جميع أهلها لخوف اختصّوا به إلّا أن تشاركهم في الخوف [ - يد - ] لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك جاز لها الانتقال ولو وجب عليها حقّ وكانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه والمحاكمة [ - يه - ] لو طلّقها ولا مسكن له وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا ولو كان غائبا استأجرت الحاكم لها من ماله فإن لم يجد له أقرض عليه ويجوز له أن يفوض إليها التقرض عليه ما تستأجر به مسكنا ولو استأجرت واقترضت من غير إذن الحاكم لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم وترجع مع فقده ولو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن له لم يكن الاقتراض ولو طلّقها في منزلها وانقضت العدّة ولم تطالب بالأجرة لم يكن لها الرجوع بها وكذا لو اكترت وسكنتها ولم تطلب بالأجرة حتّى انقضت العدّة ولو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة [ - يو - ] لو طلّق الساكن في السفينة فحكمها حكم الدار ولو لم تكن مسكنا أو كانت دون مثلها أسكنها أين شاء [ - يز - ] لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلّا بإذنها أو مع انقضاء عدتها هذا إذا كانت حاملا [ - يح - ] لا نفقة في المتوفّى [ للمتوفّى ] عنها زوجها ولا سكنى لها ولو كانت حاملا وقال الشيخ رحمه اللَّه يثبت لها النفقة من مال ولدها وضعّفه المفيد والأقوى خيرة المفيد [ - يط - ] المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال ويقسّم أمواله بين تركته وتعتدّ عدة الوفاة من حين الارتداد وعن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق والزنديق من يبطّن الكفر ويظهر الإيمان ولا يقبل توبته كتاب العتق وتوابعه وفيه مقاصد الأول في العتق وفيه فصول الأوّل في فضيلته وماهيته وصيغته وشرائطه وفيه [ - ح - ] مباحث [ - ا - ] العتق فيه فضل كثير وثواب عظيم بالنصّ والإجماع قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار وقال صلّى اللَّه عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتقه اللَّه بكلّ عضو منه عضوا من النار وإن كانت أنثى أعتق اللَّه بكلّ عضوين منها عضوا من النار وقال الصادق عليه السّلام يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ولا خلاف في القربة به [ - ب - ] العتق لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصتها وسمّي البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة وشرعا تخليص الرّقبة من الرقّ يقال عتق العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق [ - ج - ] صيغة العتق إمّا صريحة وهو لفظان التحرير والإعتاق وإمّا كناية مثل فككت رقبتك أو أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت وقد خلّيتك وإنما يقع بالصّريح خاصة دون الكنايات