العلامة الحلي

68

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الأمة لنفي النسب أو للزّنى حرّمت أبدا فإن اشتراها لم يحلّ له وطيها وكذا لو طلّقها اثنين ثمّ اشتراها لم يحلّ له قال الشيخ وقال شاذ من أصحابنا إنّها تحلّ ولا نفقة للبائن باللّعان ولا سكنى إلّا أن يكون حاملا ولم ينف حملها [ - يو - ] يجوز اللعان لنفي نسب الولد الميّت سواء كان للولد ولد أو لا فلو ولدت توأمين ومات أحدهما ونفى الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما [ - ين - ] لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك حدّ الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما وإن قصدت زناهما معا سقط الحدّ عنه ووجب عليها حد قذفه وحدّ الزنا إن اعترفت أربعا ولو قصدت زناها خاصّة بأن يقول وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم لم يحدّ للقذف وحدت للزنى إن اعترفت أربعا والقول قولها في قصدها مع اليمين ولو ادّعى قصد قذفها له فإن نكلت حلف وحدت ولو قالت أنت أزنى منّي احتمل القذف وعدمه ولو قال لها أنت أزنى من فلانة وقصد أنّ فلانة زانية أزنى منها حدّ لها وله إسقاط حدّ زوجته باللعان وإن لم يقصد الشريك حدّ لزوجته لاحتماله كما في قوله أصحاب الجنّة ولو قصد نفيه عنهما قبل مع اليمين ولو أنكرتاه ولو قال أنت أزنى النّاس لم يكن قذفا لانتفاء الزنا عن جماعة الناس ولو قصد أزنى من زناة الناس حدّ لها خاصّة ولو قال لها أنت أزنى من فلانة وثبت زنى فلانة بالبيّنة وكان عالما حدّ وإن كان جاهلا لم يحدّ ولو قال لها أنت زان قوّى الشيخ عدم الحدّ إن كان من أهل الأعراب وإلّا وجب وكذا قوى العدم لو قالت له يا زانية ولو قال لغيره زنأ في الجبل احتمل الصعود فلا حدّ والزنا فيه فيحدّ ويقبل تفسيره مع اليمين ولو نكل حلف مدّعي القذف وحدّ ولو قال زنى من غير قيد فإن كان من أهل اللّغة رجع إليه في التفسير وإن كان عاميا حدّ لأن العامة لا تفرّق بين زناة وزنيت والوجه عندي قبول تفسير العامي أو فسّره لغيره ولو صرّح بالتاء فقال زنيت في الجبل وقال أردت الترقي وتركت الهمزة فالأقرب القبول ولو قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة وفسّر الصغر بما لا يحتمل معه القذف كبنت اثنين أو ثلاث للسب دون القذف ولا يسقط باللعان ولو فسّر بما يحتمل كبنت تسع أو عشرة حدّ للقذف وله إسقاطه باللعان ولو قال زنيت وأنت نصرانية فصدّقته في الثاني خاصة أو قامت بيّنة عزّرت وله إسقاط باللعان والقول قوله مع اليمين لو ادعت عدم إرادة قذفه حالة الكفر وإن كذّبته فيهما وثبت ولادتها في الإسلام حدّ وله أن يلاعن وإن لم يعلم حالها فالقول قوله مع اليمين ويعزّر ويلاعن لسقوطه إن شاء ويحتمل تقديم قولها فإن نكلت حلف وعزّر ولو قال لها زنيت ثمّ قال بعده إنّما أردت في حال ما كنت نصرانية وقالت بل أردت الآن قدّم قولها مع اليمين ولو قال زنيت وأنت أمة وعرفت الرقية عزّر وله اللعان وإن عرفت الحرية في الأصل حدّ وإن جهل احتمل الأمرين ولو قال أنت الآن أمة فقالت بل حرّة وجهل الحال احتمل الأمرين أيضا ولو قال أكرهت على الزنا لم يحدّ والأقوى تعزيره على السّب وكذا زنى بك نائمة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله ولو قال يجامع مثله حدّ [ - يح - ] لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها وجب لها عليهما حدّان فإن لاعنا وامتنعت حدّت حدّين ولو قذف أجنبيّة فحدّ ثمّ قذفها به عزّر وإن قذفها بآخر حدّ ثانيا قبل حدّه بذلك حدّ حدّا واحدا وإن كان بعده فحدّان ولو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانيا فإن أقام بيّنة سقط الحدّان وإلّا ثبتا وله إسقاط الثاني خاصّة باللعان ولو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان فعليه حدّ واحد ويكفي لعان واحد ويذكر في كلّ شهادة موجب الكثرة من الزمان أو الفاعل وإن لم يعيّنها بل أطلق قال فيما رميتها به من الزنيين ولو لاعن ثمّ قذف ثانيا بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان حدّ والقول قوله لو قالت قذفني قبل التزويج ولو قال بعده أو بعد البينونة وقال قبلها وقولها لو قالت قذفني وأنا أجنبية فقال بل أنت زوجتي وأنكرت الزّوجيّة [ - يط - ] لو قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان عزرا وله إسقاطه باللعان ولا يسقط عن المرأة إلّا بالبيّنة ولو قال للزوجة والأجنبية زنيتما وأقام البيّنة حدتا وإن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة وإن لم يفعلهما حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا ولو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حدّ واحد وإن جاءوا به متفرّقين حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق وسواء كنّ زوجات أو أجانب أو بالتفريق فإن أقام بينة حدّ من أقام البيّنة عليه وله إسقاط حدّ الزوجات باللعان ويفتقر إلى تعدّده ولا يتّحد برضاهنّ بلعان واحد ويبدأ بلعان من يخرجه القرعة مع التشاح [ - ك‍ - ] إذا قذف زوجته بزنى في طهر جامعها فيه وأتت بولد كان له أن يلاعن لنفيه ولو قذف محصنا حدّ فإن ثبت زنى المقذوف قبل حدّه سقط قال الشيخ ويقوى عدمه [ - كا - ] إنّما يجب الحدّ بقذف المحصن وهو الحرّ المكلّف المسلم العفيف عن الزنا وكذا المرأة ويجب بقذف غيره التعزير ويخرج المحصن عن إحصانه بالوطي المحرّم الّذي لم يصادف ملكا كالعاقد على المحارم أو وطي جارية أبيه أو ابنه أو المرهونة عنده ويجب به الحدّ أمّا المصادف كالحائض والمحرمة والمظاهرة والمولى منها فلا حدّ للزنى بل للقذف ولا خروج عن الإحصار وكذا وطي الشبهة والوطي من الصّبي والقبلة والملامسة ومقدّمات الزنا والرّدة الطّارية بعد القذف ولا الزنا