العلامة الحلي
54
تحرير الأحكام ( ط . ق )
واحدة ولو قصد الشرط في لرضى فلان لم يقع ولو قال أنت طالق وقال أردت أن أقول طاهر قبل منه ودين بنية [ - ح - ] لو حلف بالطلاق لم يقع وكذا لو علّقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا وكذا لو علّقه بمشيّة اللَّه تعالى سواء قال أنت طالق إن شاء اللَّه أو إلّا أن يشاء اللَّه أو متى شاء اللَّه أو إذا شاء اللَّه أو ما شاء اللَّه وكذا إن شاء زيد وإن لم يشأ أو إلّا أن يشاء سواء قال زيد قد شئت أو لا وإن طلعت الشمس أو عند طلوعها أو عند هلال شوال أو إن كان الطلاق يقع بك سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا ولو قال أنت طالق إذا [ إن ] شاء اللَّه فالأقرب وقوعه ولو قال أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كل مكان ولو قال أردت إذا كنت بمكّة قبل منه وبطل الشرط [ - ط - ] من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر والحامل وغير المدخول بها ليس لطلاقها سنّة ولا بدعة بل يقع مباحا والبدعة طلاق الحائض مع الدخول والحضور أو في حكمه والموطوءة في طهر الطلاق وهو غير واقع عندنا ومع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة فإذا طلق الأولى لا بالبدعة ولا بالسنة أو طلّقها لإحداهما طلقت واحدة ولغت الضميمة ولو قصد مع البدعة في الصّغيرة وقوعه زمانها لم يقع تديينا له بالنيّة وكذا لو أطلق أنت طالق ثمّ قال نويت إن دخلت الدار قبل وفي الثانية إذا قال للسنّة وقع مع الخلو من الحيض والجماع لا مع واحد منهما ولو قال للبدعة لم يقع سواء خلت عن وصفي الجماع والحيض أو لا ولو قال مع الخلوّ منهما أنت طالق طلقتين واحدة للسنّة وأخرى للبدعة وقعت واحدة ولو قال أنت طالق في كلّ قرء طلقة طلّقت واحدة سواء كانت حاملا أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض مدخولا بها ولا مع الشرائط [ - ى - ] لو قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق قال الشيخ وقعت واحدة وفيه نظر أمّا لو قال أنت طالق مائة طلقة صحّت واحدة قطعا ولو قال أنت طالق طلاق الجرح فإن نوى طلاق البدعة لم يقع وإن نوى غيره واحتمل مجامعته للطلاق وقع وإلّا فلا ولو سألته واحدة الطّلاق فقال نسائي طوالق فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع عمل بقصده ولو قال أنت طالق لولا أبوك لطلّقتك لم يطلّق لأنّه قصد الحلف فصار كقوله واللَّه لولا أبوك لطلّقتك [ - يا - ] إذا قال أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا وقعت واحدة وكذا أنت طالق طلقة إلّا طلقة أو أنت طالق غير طالق ولو نوى هنا الرّجعة صحّ لأنّ إنكار الطّلاق رجعة ولو أراد النقص حكم بالطّلقة ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل ولو قال بل عمرة قال الشيخ طلقتا وفيه نظر أمّا لو قال بل عمرة طالق فإنّها تطلّقان [ - يب - ] لو قال أنت طالق الآن أو اليوم وقع ولو قال أنت طالق غدا لم يقع ولو قال اليوم وغدا وقعت طلقته ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زائنة إن شاء اللَّه أو إن دخلت الدار رجع الاستثناء والصفة إلى الطّلاق ولو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللَّه وقعت واحدة بقوله يا طالق ولو قال أنت طالق إلى شهر لم يقع في الحال ولا بعد أشهر واللام فيما ينظر للتأقيت فيلغو كقوله أنت طالق لرمضان وفي غيره للتعليل كقوله لرضا فلان فتطلّق في الحال وإن سخط فلان ولو قال هنا أردت الباقية قبل ولغا المطلب الرّابع في الشرائط وهي يرجع إلى شرائط المطلق والطّلاق والمطلّقة وقد ذكرنا شرائط ذلك وقد يرجع إلى غيرها وهي الشهادة فعندنا أنّ الطلاق لا يقع إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لا فلو تلفّظ بالطلاق من دون سماعهما كان لغوا وكذا يلغو مع سماع العدل الواحد أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال ولا يقبل شهادة النساء منضمّات ولا متفرّدات ولا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء ولو شهد كلّ في مجلس بانفراده لم يقع ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا ولو أوقع من غير شهادة ثمّ أشهد فإن أتى بالإنشاء وقع من حين الإشهاد وإلّا كان لغوا ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل فالأقرب وقوعه ولا يثبت بهما ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا فعلم الزّوج فسقهما ففي وقوعه نظر ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر الفصل الثاني في أقسامه وفيه [ - ز - ] مباحث [ - ا - ] الطّلاق قسمان بدعة غير واقع وهو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بها مع حضور الزّوج أو غيبته دون المدّة المشترطة والموطوءة في طهر الطلاق والمستدخلة نطفة إلى فرجها ولو ظهر حملها لم يكن بدعيّا والمطلّقة ثلاثا بغير رجوع بينهما ويقع في الأخير واحدة على الأقوى وسنّة وهو بائن ورجعيّ فالأوّل ما لا رجعة فيه وهو طلاق غير المدخول بها والمبائنة من الحيض ومثلها لا تحيض وغير البالغة والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل والمطلّقة ثلاثا برجعتين بينها إن كانت برجعة بينهما إن كانت أمة والرجعي ما للزوج المراجعة فيه وإن لم يرجع فإن راجع في العدّة وواقع وطلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها في العدّة ووطئها وطلّقها في طهر آخر كان طلاق العدة وحرّمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت وطلّق ثلاثا كالأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره فإذا عادت بعد فراق أو موت وطلّق ثلاثا للعدة حرمت أبدا في التاسعة ولا يحرم من المطلقات مؤبّدا غير هذه ولو تجرّد هذا الطلاق من الوطي أو راجع بعد العدّة بعقد جديد لم يكن طلاق العدة أمّا لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البدل ووطئها فالأقرب أنّه طلاق العدّة ولو تزوّجها في العدّة بعقد جديد فالوجه أنّه ليس طلاق عدّة [ - ب - ] لو طلّقها رجعيا ثمّ