العلامة الحلي
231
تحرير الأحكام ( ط . ق )
للمال لا للقطع ولو ادّعى عليه الزنا بجارية بالإكراه كان له إحلافه لإسقاط العقر فإن ردّ اليمين كان له أن يحلف ويثبت العقر لا لحدّ [ - ه - ] لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع وإنّما القطع موقوف على مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ولو وهبه المسروق سقط الحدّ وكذا لو عفي عن القطع فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة ولا عفو ولو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط [ - و - ] لا تسمع البيّنة على السرقة مطلقا بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز والنصاب وقد يخفى مثل هذا على أكثر النّاس وكذا شهادة الزنا أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ وإذا قامت شهادة حسبته على السرقة في غيبة المالك سمع الحاكم لكنّ لا يقطع إلا أن يرافعه المالك ولو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية حدّ دون حضور المالك وإذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة وطلب قطع من غير استيناف الشهادة [ - ز - ] لو ادّعى السارق الملك بعد البيّنة اندفع القطع عنه وإن لم يكذب الشاهد مثل أن يقول كان قد وهب مني قبل السرقة والشاهد اعتمد على الظاهر وإن نفى أصل ملك المسروق منه وشهدت البيّنة بالملك قطع وإلّا فلا [ - ح - ] يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة أو إقرار السارق له بالملك فلو شاهدوه وقد نقب وأخذ المال ولم يعلموا أنّه للمسروق منه وتناكر المسروق منه والسارق وفي الملك قال اقطع وكذا يشترط مشاهدتهم له وقد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك الفصل الرّابع في الحدّ وفيه [ - ز - ] مباحث [ - أ - ] إذا سرق البالغ العاقل النصاب وجب عليه ردّ المال وقطع يده اليمنى والمراد باليد هنا الأصابع الأربع ويترك له الراحة والإبهام ولا يقطع من الكرع فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها في الصّلاة فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلّد في السجن فإن سرق في السجن من حرز النصاب بعد ذلك قتل ولو تكرّرت السرقة ولم يقطع كفي قطع واحد [ - ب - ] لو سرق من جماعة ودفع إلى الإمام تداخلت الحدود ووجب قطع اليمنى لا غير سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين أمّا لو سرق فقطع ثمّ سرق ثانيا قطع سواء سرق من الذي سرق منه أوّلا أو من غيره وسواء سرق ملك العين التي قطع بها أو غيرها [ - ج - ] إذا سرق وكانت يمينه شلاء قطعت ولا يقطع يسراه ولو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلّاوين قطعت اليمنى ولو لم يكن له يسار قطعت يمينه أيضا وفي رواية لا يقطع والوجه الأوّل ولو كانت له يمين حين السرقة فذهبت لم يقطع اليسار ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية قطعت يساره وفي المبسوط انتقل إلى رجله ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس وفي الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو فلا ينتقل إلى غيره وقال في النهاية إذا لم يكن له اليمنى فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت اليسرى فإن لم يكن أيضا اليسرى قطعت رجله اليمنى فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس وقال في المسائل الحلية المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد يفعل لأنّه لا دليل على شيء بعينه وإن قلنا يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع وغيره ليس بممكن ولا يمكن إسقاط الحدود كان قويا واختار ابن إدريس التعزير [ - د - ] لو تاب قبل ثبوت الحد سقط القطع دون الغرم ولو تاب بعد قيام البيّنة وجب القطع ولم تقبل توبته في إسقاط القطع فلو تاب بعد الإقرار دفعتين قال الشيخ ره يتخير الإمام في العفو والاستيفاء ومنع ابن إدريس وأوجب القطع [ - ه - ] إذا أريد قطع السارق أحبس وضبط لئلّا يتحرك فيجني على نفسه ويشدّ بحبل ويمدّ حتّى يتبيّن مفاصل الأصابع ويوضع على أصلها كصين حادّة ويدقّ من فوقه دقة واحدة حتّى ينقطع أو يقطع بآلة حادة يمدّ عليها مدّة واحدة ولا يكرّر القطع فيعذبه فإذا قطعت الأصابع استحبّ حسم اليد بالزيت المغليّ فيجعل اليد فيه حتى ينحسم خروج الدّم ويسدّ أفواه العروق فإذا قطعت أصابعه قال الشيخ ره تعلّق في عنقه ساعة لأنه أودع ولا ينبغي إقامة الحدّ في حرّ أو برد ولو فعل ذلك جاز ولو مات بالسراية فلا ضمان وإن كان في الحر أو البرد [ - و - ] لو كانت له إصبع زائدة فإن كانت خارجة عن الأربع ثبت على حالها وإن كانت ملصقة بإحداها فالأقرب ترك قطع الأصلية إذا لم يمكن إبقاء الزائدة إلّا بها ولو أمكن قطع بعض الأصلية قطع ولو كانت يده ناقصة إصبعا وإصبعين أو ثلاثا اكتفينا بقطع الباقي ولا يتعدى القطع إلى الإبهام ولا إلى زائدة في سمت الأربع ولو لم يكن له إلّا الكف فعلى قول الشيخ ره ينتقل إلى اليسار [ - ز - ] لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا فالقصاص عليه والقطع باق وإن غلط فالأقرب وجوب الدية عليه وبقاء الحد وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ عليا ع قال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله ولو كان على معصم واحد كفان قطعت أصابع الأصليّة الفصل الخامس في اللواحق وفيه [ - يه - ] بحثا [ - أ - ] يشترط في القطع إخراج النصاب من الحرز سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز وسواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثمّ أخرج