العلامة الحلي

232

تحرير الأحكام ( ط . ق )

فمدّه به أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به وتركه في نهر جار فخرج به ففي هذا كلّه يجب القطع وسواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصى واجتذبه سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله أو كبيرا ولو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجه فعليه القطع لأنّ ابتداء الفعل منه كما قلنا في الماء ولو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها على دابّة من غير سوق أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الحرز فأطارته الريح فالأقرب سقوط القطع ولو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه قطع ولو شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع [ - ب - ] لو نقب وأخذ النصاب وأحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه فلا قطع كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار ولو نقصت القيمة من الثوب بالشق وفي الشاة بالذّبح ولم ينقص عن النصاب ثمّ أخرجهما وقيمتهما بعد الشقّ والذبح نصاب قطع ولو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب وتعذر إخراجها بعد خروجه سقط القطع لأنّه كالتالف ولو خرجت حينئذ ولا يسقط الضمان على التقديرين ولو كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنّه كالإيداع في الوعاء ولو تطيب في الحرز بطيب وخرج ولم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع فإن بلغ وجب القتل ولو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة وخرج بعضه إلى خارج الحرز وبقي الباقي من الحرز فلا قطع سواء كان الخارج بقدر النصاب أو أقلّ [ - ج - ] لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى فلو أخرجه في دفعات فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة كما لو أخرجه في ليلتين وإخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدفعة وكذا جرّ المنديل شيئا فشيئا ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع إلّا أن يكونا في دار واحدة [ - د - ] لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا وجب القطع عليهم أجمع ولو قصر فلا قطع وهو أقوى قوله الشيخ ره وفي النهاية إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع ولو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا ولو كان أحدهما لا قطع عليه كأب المسروق منه قطع الآخر ولو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الآخر قطع المقرّ خاصّة [ - ه‍ - ] لو هتك الحرز جماعة ودخلوا فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع ولا قطع على الآخرين سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ ولو أخرج أحدهما دون النصاب والآخر أكثر من النصاب فكمل النصابين فالقطع على الآخر خاصّة دون من أخرج الأقلّ ولو أخرج أحدهما دون النصاب والآخر نصابا تامّا فالحدّ على من أخرج النصاب وحده ولو دخلا دار أحدهما في سفلها وجمع المتاع وشدّه بحبل والآخر في علوّها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز وإلّا فلا قطع عليهما وكذا لو نقبا نقبا وقرّبه أحدهما من النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه فالقطع على المخرج وكذا لو وضعها الداخل في وسط البيت وأخرجها الخارج فالقطع على المخرج وقال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز ولو نقب أحدهما وحده ودخل آخر وحده فأخرج المتاع فلا قطع على أحدهما لأنّ الأوّل لم يسرق والثاني لم يهتك وكذا لو نقب رجل وأمر غيره فأخرج المتاع إن كان المأمور صبيا مميزا وإن لم يكن مميّزا قطع الآمر ولو اشتركا في النقب ودخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه وناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذ الآخر فالقطع على الداخل وحده [ - و - ] قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه على ما تقدّم فلو سرق وقال سرقت ملكي سقط القطع بالدعوى لأنّه صار خصما في المال فلا يقطع بحلف غيره ولو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع وإن أنكر شريكه ويقطع المنكر ولو قال العبد السارق هو ملك سيّدي فلا قطع وإن كذّبه السيّد ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز قيل لا يسقط القطع لوجود السبب وفيه نظر من حيث أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبته ولو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ ولو ملكه بعدها لم يسقط أمّا لو أقرّ المسروق منه أنّ العين كانت ملكا للسارق أو قامت له به بيّنة أو أنّ له فيه شبهة أو أنّ المالك أذن له في أحدها لم يقطع ولو أقرّ له بالعين سقط القطع لأنّ إقراره يدل على تقدم ملكه ولو أخرجها وقيمتها النصاب فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها قطع [ - ز - ] يجب على السارق ردّ العين وإن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل أو كان وتعذر وإن نقصت فعليه أرش النقصان ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته وإن لم يكن وارث فإلى الإمام ولا يسقط الغرم بالقطع وكذا لا يسقط القطع بالغرم سواء كان السارق موسرا أو معسرا ولو سرق مرّات كثيرة وقطع غرم الجميع والأخيرة أيضا ولو صبغه السارق فزادت قيمته وجب ردّه والقطع معا [ - ح - ] لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأولى لا بالأخيرة وأغرم المالين معا ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بالأخرى