العلامة الحلي

18

تحرير الأحكام ( ط . ق )

أو الأواخر في المرتبات فإن كان حرّا ولو كن إماء وحرائر تخيّر أمتين وحرّتين أو أربع حرائر ولو كن أربعا لا أزيد ثبت عقده عليهنّ ولا اختيار ولو أسلمت المرأة وقد تزوّجت باثنين فإن كان مترتّبا كان عقد الثاني باطلا وإن وقعا دفعة بطلا معا ولا اختيار لها فيهما ولو أحرم عقيب إسلامه كان له الاختيار حالة الإحرام لأنّه ليس ابتداء عقد والعبد يستديم حرّتين أو حرّة وأمتين أو أربع إماء [ - ه‍ - ] إذا أسلم الكافر عن أمّ وبنتها زوجتين فإن كان قد دخل بهما حرمتا معا أبدا وإن كان قد دخل بالبنت خاصّة ثبت عقدها وحرّمت الأمّ مؤبّدا وإن كان قد دخل بالأمّ خاصة حرّمت البنت مؤبّدا وهل يحرم الأمّ مؤبدا بمجرّد العقد على البنت هاهنا قال الشيخ نعم وإن لم يكن دخل بهما قال الشيخ يتخيّر أيتهما شاء إذ عقد الشرك لا يحكم بصحته إلّا بانضمام الاختيار في حال الإسلام ولهذا لو تزوّج عشرا فاختار منهنّ أربعا لم يجب للبواقي مهر ولا نفقة ولا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد فإذا اختار الأم كان بمنزلة من لم يعقد على البنت ويحتمل لزوم نكاح البنت أو عقد الشرك صحيح كما لو تزوّج أختين فإنّه يختار أيّتهما شاء فيكون صحيحا فيهما وصحّة النكاح في البنت يقتضي التحريم المؤبّد في الأمّ واختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث ولو كانت الأمّ والبنت أمتين له فإن كان وطئهما حرمتا معا أبدا وإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى كذلك وإن لم يكن وطئ شيئا منهما تخيّر [ - و - ] لو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء وخلّي سبيل الأخرى سواء دخل بهما أو لا وكذا لو كان عنده امرأة وعمّتها أو خالتها إذا لم تجز العمّة والخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت ولو أجازتا صحّ نكاح الجميع وكذا لو أسلم عن حرّة وأمة [ - ن - ] لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات تخيّر اثنتين منهنّ ترتّب عقدهنّ أو اتفق وسواء دخل بهن أو لا وسواء كان واجدا للطول أو لا ولو أسلم عن حرّة وثلاث إماء فإن أسلمن معه وثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الإماء إن لم ترض الحرّة وإن رضيت اختار اثنتين منهنّ وانفسخ نكاح الثالثة ولو أسلمت الحرة خاصّة ثبت نكاحها ووقف نكاح الإماء على رضاها فإن أجازته اختار اثنتين إن أسلمن في العدة أو كنّ كتابيّات ولو أسلمت الإماء خاصّة فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها وكان حكم الإماء ما تقدّم وإذا انقضت على الشرك بطل نكاحها واختار اثنتين من الإماء ولو طلق الحرّة قبل إسلامها بائنا فإن انقضت العدّة على الشّرك تبين أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين وإن أسلمت في العدّة ثبت الطلاق واختار من الإماء اثنتين ومن منع من نكاح الإماء مع الطول لا يبطل نكاح الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق [ - ح - ] لو أسلم وعنده ثماني حرائر فأسلم معه أربع كان له اختيارهنّ وانتظار الباقيات فإن خرجت العدّة وهنّ على الشرك وقع الفسخ في المشركات وثبت نكاح الأربع والاعتداد من حين اختلاف الدّين وإن أسلمن في العدّة كان له أن يختار أربعا من شاء منهن فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار ويعتددن من ذلك الوقت أيضا ولو أسلم أربع وكان البواقي كتابيّات كان له أن يختار الكتابيّات وإن بقين على الكفر فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار [ - ط - ] لو أسلم عن أربع إماء زوجات فأسلمت واحدة كان له اختيار المسلمة وانتظار الباقيات فإن أسلمن قبل انقضاء العدّة كان له أن يختار اثنتين وانفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار وإن أقمن على الكفر حتّى انقضت العدّة حصلت البينونة باختلاف الدين وكان نكاح الأولى لازما بغير اختياره ولو اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له لأنّ الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدة فيكون نكاحها لازما فلو فسخ نكاحها لم يصحّ الفسخ في الحال إلّا أن يسلم اثنتان ويختار نكاحهما فينفسخ نكاح الأولى والزائد على الاثنتين ولو اختار نكاح الأولى احتمل عدم صحّة الاختيار لأنّ فسخه لم يصح والصحّة لأنّ الفسخ إنّما لا يصحّ إذا قام البواقي على الكفر إلى انقضاء العدّة فأما إذا أسلمن فيها فإن فسخ نكاح من شاء صحيح وكذا لو كان عنده ثماني حرائر فأسلم أربع لم يكن له فسخ نكاحهنّ إلّا أن يسلمن الباقيات فإن فسخ قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن ففي جواز اختيارهنّ ما تقدّم من الاحتمال [ - ى - ] قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول ومنع بعض علمائنا من ذلك فعلى المنع لو أسلم بعضهن وهو معسر ثمّ أسلم بعضهنّ وهو موسر اختيار نكاح من أسلم وهو معسر لانفساخ نكاح من أسلم وهو موسر إذ الاعتبار بحال اجتماع إسلامه وإسلامها وهو حالة الاختيار واليسار لا يمنع من الاختيار للأولى لتجدده [ - يا - ] لو أسلم عن حرّة وأربع زوجات إماء فأسلم الإماء معه ثمّ أعتقن وتأخّرت الحرّة قال الشيخ لم يكن له اختيار الإماء قبل العتق لتمسكه بالحرّة ولا بعده لأنّ وقت الاختيار وقت اجتماع إسلامه وإسلامهنّ وهن حينئذ إماء فإن لم يختر وأسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها وانفسخ نكاحهنّ إلّا أن يخيّر فله أن يختار اثنتين وإن لم يسلم اختار اثنتين من الإماء لا أزيد لأنّ المراعي وقت ملك الاختيار وهنّ حينئذ إماء لا وقت وجوده ولو خالف واختار فإن أسلمت الحرة في العدّة انفسخ نكاح البواقي والتي اختارها إلّا أن تخيّر الحرّة وإن لم يسلم ففي صحّة نكاح