العلامة الحلي
167
تحرير الأحكام ( ط . ق )
والأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا وللمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا وسقط المتقرّب بالأب وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب وللمتقرّب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرّب بالأب من الأعمام ولو عدم المتقرّب من الأبوين من الأعمام والأخوال قام المتقرّب بالأب مقامه [ - ى - ] كلّ واحد من الأعمام الذكور والإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم وإن تقرّبوا بالسببين إلّا المسألة الإجماعية وهي ابن العم للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة وكلّ واحد من الأخوال الذكور والإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم وإن تقربوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء وكذا كل واحد من الأعمام الذكور والإناث وإن تقرّبوا بسبب واحد يمنعون أولاد الأخوال وإن تقرّبوا بسببين وكلّ واحد من الخؤولة وإن تقرّب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة وإن تقربوا بالسّببين فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أو لهما أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعمّ خاصّة وكذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عم للأبوين فالمال للخال خاصّة وكذا لا يرث مع أولاد العمومة والعمّات وأولاد الخؤولة والخالات أحد من أولاد أولادهم وإن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين وكذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد وكذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع عمّ للأب [ - يا - ] لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة والعمات وللخئولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة والباقي للأعمام والعمّات ولو تفرقت الخؤولة والعمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى والأخوال الثلث سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين وسقط المتقرّب بالأب والباقي بعد نصيب الأخوال وأحد الزّوجين للأعمام سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء والباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرّب بالأب ولو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال قام مقامهم المتقرب بالأب بينهم على حسابهم [ - يب - ] العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته وعمومة الأمّ وعماتها وخئولتها وخالاتها فإن عدم عمومة الميّت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته وعمومة الأمّ وعماتها وخئولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا كلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الأب وعمّاته وأولاد خئولته وخالاته وأولاد عمومة الأمّ وعمّاتها وأولاد خئولتها وخالاتها وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ وعمّات وخئولته وخالاته وعمومة الجدّة وعماتها وخئولتها وخالاتها وعمومة الأجداد وخئولتهم أولى من أولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ وخئولته وهكذا [ - يج - ] لو فقد العمومة وأولادهم والخؤولة وأولادهم وخلّف عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمتها وخالتها فالثلث لعمومة الأمّ وخئولتها بالسّوية أرباعا قاله الشيخ والثلثان لعمومة الأب وخئولته ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسّوية وثلثاه لعمّه وعمّته للذكر ضعف الأنثى ويقسم من مائة وثمانية ولو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى والثلث للمتقرّب بالأم من الأعمام والأخوال بالسّوية بينهم والباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام والأخوال ثلثه للخال والخالة بالسّوية وثلثاه للعمّ والعمّة للذكر ضعف الأنثى [ - يد - ] أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبني العمّ نصيب أبيهم وكذا لبني العمة ولبني الخال نصيب أبيهم وكذا لبني الخالة فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين فلأولاد الخؤولة الثلث سدسه لأولاد الخال والخالة بالسّوية ولو كانوا أولاد خالين فالثلث لكلّ منهم نصيب أبيه وكذا لو كانوا لأكثر والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين وسقط أولاد الخؤولة من الأب ولو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين قام مقامهم أولاد الخؤولة من الأب ولأولاد العمومة الثلثان سدسه لأولاد العمة من قبل الأم بالسّوية ولو كانوا أولاد عمّين فما زاد فلهم الثلث لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به والباقي لأولاد العمومة من الأبوين وسقط أولاد العمومة من الأب ولو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى وأخذ أولاد الخؤولة الثلث موفّرا وكان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم [ - يه - ] لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لأب هو ابن خال لأمّ أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هي زوجة أو عمّ لأب هو خال لأمّ ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو أخ فإنّه يرث من جهة الإخوة خاصة المقصد الثالث في الميراث بالسبب وفيه مطالب الأوّل السبب قسمان زوجية وولاء فالزوجية يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الوارث من الأنساب وإن قربوا ومن الأسباب لا يمنع الزوجين مانع من الإرث سوى الكفر والقتل والرقّ وإنما الولاء فلا يثبت به الإرث إلّا مع فقد كل الأنساب الوارث قربوا أو بعدوا فلو خلّف ابن ابن عمّ وإن نزل كان أولى بالميراث من المعتق وغيره من أسباب الولاء ثمّ الولاء ثلاثة أوّلها ولاء العتق ويرث مع فقد كلّ الأنساب